المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 11 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:14 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 21 مايو سنة 1989م .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 8قضائية "دستورية".
"الإجراءات"

بتاريخ 17 مايو 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى وإحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 693 لسنة 35 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 1961 فيما تضمنه من فرض الحراسة على مورثته بالتبعية لزوجها وما يترتب على ذلك من آثار، وقضت المحكمة بإجابة المدعى إلى طلباته فطعنت الحكومة على هذا الحكم بالطعن رقم 2352 لسنة 27 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا التى أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للإختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت برقم 394 لسنة 2 قضائية قيم. حيث دفع المدعى بعدم دستورية هذا القرار بقانون والمادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته المادتين 108، 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، وعلى المادة الثانية منه أنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة وإخلالاً بمبدأ المساواة بالمخالفة لأحكام المواد 34، 35، 36، 40 من الدستور، كما أنها أعادت أعمال حكم تشريعى سبق إلغاؤه بحكم المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للمادة 178 من الدستور والمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، كما ينعى على المادة السادسة فقرة أولى من القرار بقانون 141 لسنة 1981 المشار إليه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى مما يعتبر تعديلاً للاختصاص القضائى كان يتعين عرضه على مجلس الشورى وهو ما يخالف بذلك المواد، 68، 165، 167 ، 195 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية دستورية، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ... وبرفض ما عدا ذلك من طلبات بما فى ذلك الطعن على المادة السادسة من القرار بقانون وبما يتضمنه من سلامة الإجراءات التى اتبعت فى شأنه وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته، وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
لما كان ذلك وكان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكميها المتقدمين بصدد الطعون سالفة الذكر، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن المدعى يطعن كذلك بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، والتى تنص على أن " يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن عدا إعادة النظر" وينعى المدعى على هذه المادة بأن الدعاوى التى كانت أصلاً تدخل فى اختصاص القضاء العادى وإختصت بها محكمة القيم إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه كان يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض، وإنه إذ قصرت المادة 50 من القانون 95 لسنة 1980 المشار إليها الطعن على إعادة النظر فإنها تكون قد حرمت المتقاضين من أحد طرق الطعن وخالفت بذلك المواد 40، 68 ، 69 ، 165، 167 من الدستور.
وحيث إنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذ كان المدعى يستهدف من دعواه الدستورية إجازة الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم وكان الثابت أن الدعوى الموضوعية لازالت متداولة أمام محكمة القيم بدرجتها الأولى- ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة العليا للقيم – ومن ثم وإلى هذا الحد من دعوى الموضوع فإن لا مصلحة للمدعى فى إثارة حق الطعن لدى درجات أعلى من التقاضى ويتعين بالتالى القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق أيضا.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.