المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:13 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 21 مايو سنة 1989م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 8 قضائية "تفسير" .
"الإجراءات"

بتاريخ 11 مارس سنة 1986 ورد إلى المحكمة كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص المادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1964 وبيان ما إذا كان من الجائز إصدار قرارات بتعيين أعضاء مجالس إدارة شركات مقاولات القطاع العام دون أن يمثل العمال فى هذه المجالس فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس أم أنه من غير الجائز إصدار مثل هذه القرارات.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير المادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1964 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام والتى تنص على أن " يشكل مجلس إدارة هذه الشركات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه" – وهو القانون الذى تولى تنظيم كيفية تمثيل العاملين بالشركات فى مجالس إدارتها – وذلك تأسيساً على أن هذا النص أثار خلافاً فى التطبيق بين شركات مقاولات القطاع العام من حيث مدى الالتزام بمبدأ تمثيل العمال فى مجالس إدارة تلك الشركات، فقد رأت بعض شركات مقاولات القطاع العام (ومنها شركة النصر العامة للمقاولات وشركة المقاولات المصرية وشركة الجمهورية العامة للمقاولات) تمثيل العمال فى مجالس إدارتها تنفيذاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمجلس الدولة بجلساتها المعقودة فى 28/11/1979 و21/10/1981 و18/1/1984 والتى انتهت إلى عدم سريان أحكام القانون رقم 139 لسنة 1964 المشار إليه تأسيساً على أنه وقد صدر دستور سنة 1971 متضمناً أصلاً عاماً مقتضاه وجوب تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، فإنه لم يعد من الجائز الاستناد إلى القانون رقم 139 لسنة 1964 لإصدار قرارات بتعيين أعضاء المجالس المذكورة على نحو يتضمن إخلالاً بالمبدأ سالف الذكر، خاصة بعد صدور قوانين القطاع العام – فى ظل الدستور القائم – المنظمة لتمثيل العمال فى مجالس إدارة الوحدات المذكورة وفى مقدمتها قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المتضمن النص فى المادة (30) منه وما بعدها على وجوب تمثيل العمال فى تلك المجالس طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، هذا بينما رأت شركة المقاولون العرب وهى إحدى شركات مقاولات القطاع العام الاستمرار فى تطبيق القانون رقم 139 لسنة1964 المشار إليه استناداً إلى ما انتهت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من عدم وجوب نص صريح بإلغاء هذا القانون، وبالتالى تبقى نصوصه قائمة – بما يسمح بإمكان عدم وجوب أعضاء منتخبين كممثلين للعمال في مجلس الإدارة وإزاء هذا الخلاف فى تطبيق نص قانونى له أهميته، فقد طلب السيد وزير العدل بناء على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء عرض الأمر على هذه المحكمة لإصدار تفسير تشريعى للمادة الثالثة المشار إليها عملاً بما تنص عليه المادتان (26) و (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979.
وحيث إن هذه المحكمة، وهى فى مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير التشريعي، إنما تقتصر ولايتها على تحديد مضمون النص القانونى محل التفسير لتوضيح ما أبهم من ألفاظه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة على ضوء إرادة المشرع تحرياً لمقاصده من هذا النص، ووقوفاً عند الغاية التى استهدفها من تقريره.
ولما كان البين من استقراء النص المطلوب تفسيره أنه لا يشوبه غموض أو إبهام فى عبارته أو مضمونه، الأمر الذى يسانده ما جاء بطلب التفسير من عدم قيام خلاف فى تطبيق النص قبل صدور الدستور القائم موجباً تمثيل العمال بمجالس الإدارة، وإنما قد ثار الخلاف بعد صدور هذا الدستور وما تبعه من قوانين تنظم عضوية العمال فى هذه المجالس، ومن ثم فإن هذا الخلاف لم ينشأ عن النص ذاته، ولا يتصل الأمر بتفسيره، وإنما بتطبيقه فى ظل نصوص أخرى صدرت من بعده، وبالتالى يخرج عن نطاق التفسير التشريعى المنوط بهذه المحكمة ويكون الطلب غير مقبول.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.