المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 10 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:12 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 21 مايو سنة 1989م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 4 قضائية "تنازع" .


"الإجراءات"
بتاريخ 23 يونيو سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى رقمى 5 و 8 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا إدارة المدعى العام العسكرى ورقم 5 لسنة 1981 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكري، والجناية رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ............................ المحامى قد أودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بمحاكمة المتهم والذى كان قد أحالته النيابة العسكرية وآخرين إلى المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة فى القضايا 5 و 8 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا، ورقم 5 لسنة 1981 جنايات عسكرية، كما أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة فى الجناية رقم 462 لسنة 1981 عن ذات التهم، وأنه إذ لم تتخل أى من جهتى القضاء عن نظر الدعوى فإنه يقوم تنازع إيجابى بين هاتين الجهتين فى شأن الاختصاص، ومن ثم أقام المدعى الدعوى الماثلة وأثناء تداول الدعوى بالجلسات - أمام المحكمة الدستورية العليا - توفى المتهم إلى رحمة الله وقدم الأستاذ............. المحامى حافظة مستندات ضمنها إعلاماً شرعياً بالوفاة وتوكيلاً له من والدى المتوفى وأخويه.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها، فإذا زال عنصر المنازعة فى الخصومة، إنتفت المصلحة فى الفصل فى دعوى التنازع على الاختصاص المرفوعة بشأنها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم فى القضيتين الجنائيتين موضوع التنازع قد توفى إلى رحمة الله، ومن ثم فلم تعد هناك دعوى جنائية - بالنسبة له- يمكن لأى من المحكمتين نظرها ويكون الفصل فى طلب التنازع غير ذى موضوع، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول دعوى التنازع.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.