المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 21 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:10 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 29 أبريل سنة 1989م .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 7 قضائية "دستورية".


"الإجراءات"
بتاريخ 14 مارسن 1985 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه هذا النص من إعفاء الأماكن المؤجرة لاستعمالها فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبية على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على المهن غير التجارية من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية المقررة بالمادة (7) من القانون المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 172 لسنة 1983 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بإلزام المدعى عليه الرابع بصفته بقيمة الزيادة فى الأجرة المقررة بمقتضى البند (ب) من الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1982، وبتاريخ 26يناير سنة 1984 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فطعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2176 لسنة 101 قضائية، ودفعوا بعدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فصرحت لهم المحكمة برفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إنه مما ينعاه المدعون على نص المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المطعون عليها أن هذا القانون وإن كان قد اخضع المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى للزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) منه ، فقد أعفت المادة 27 من هذه الزيادة المبانى المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبية على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على المهن غير التجارية رغم أن هذه الأماكن مؤجرة لغير أغراض السكنى، ومن ثم وبهذه المعاملة الاستثنائية يكون النص قد ميز بين طائفتين من الملاك تماثلت ظروفهم القانونية مما يعيبه بعدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور.
وحيث إن المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نص هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض- وتحدد الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية: ............................" وتنص المادة (27) من ذات القانون على أن "تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.....".
وحيث إن مؤدى هذين النصين أن المشرع أبقى أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى على حكم ما تقضى به القوانين السابقة، فلم تشملها قاعدة الزيادة ولم يضف إليها جديداً فى هذا النطاق، أما المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى، فقد وضع المشرع بشأنها فى المادة (7) من القانون قاعدة عامة مجردة تقضى بإخضاعها لزيادة دورية تحددت فئاتها بنسبة معينة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية، تختلف باختلاف تاريخ إنشاء المبنى، واعتبرها فى حكم الأجرة طبقاً لما تقضى به المادة (8) من القانون، ثم عاد واستثنى فى المادة 27 من القاعدة العامة الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، مما أدى إلى إعفاء المبانى المستعملة فى هذه الأغراض من الزيادة فى الأجرة وبالتالى حرمان ملاكها منها.
وحيث إن الدساتير المصرية بدءاً بدستور 1923، وإنتهاء بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة بإعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ فى جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال أعمالها كذلك إلى الحقوق التى يكفلها المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية وعلى ضوء السياسة التشريعية التى يراها محققة للمصلحة العامة، وأن صور التمييز التى أوردتها المادة (40) من الدستور التى تقوم على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة لم ترد على سبيل الحصر، فهناك صور أخرى من التمييز لها خطرها، مما يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة قضائية تطبيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون ولضمان إحترامه فى جميع مجالات تطبيقه، ويندرج تحتها زيادة الأجرة التى تقررها بعض النصوص التشريعية كنص المادة (7) من القانون رقم 136لسنة 1981 المشار إليه التى يتعين إعمال حكمها على جميع المؤجرين الذين تتماثل مراكزهم القانونية من كل الوجوه بالنسبة إلى الحق فى طلبها، ذلك أن المساواة التى تعنيها المادة (40) من الدستور تنحصر فى عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزهم القانونية من خلال تطابق العناصر التى تقوم عليها.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق بما لا معقب عليه فى تقديره ما دام أن الحكم التشريعى الذى قرره لتلك الحالات قد صدرت به قاعدة عامة مجردة لا تنطوى على التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية ولا تهدر نصاً فى الدستور، كما أنه يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث يكون لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها لهم المشرع، لما كان ذلك، وكان المشرع قد توخى بالقاعدة العامة المتعلقة بالزيادة فى الأجرة – وعلى ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية-" المحافظة على المبانى القديمة باعتبارها ثروة قومية يجب الحافظ عليها وإطالة أعمارها، وأن ضآلة إيجار هذه المساكن تجعل ملاكها يعزفون عن صيانتها وترميمها، وأنه لما كانت مصلحة سكان هذه الأماكن، فضلاً عن الصالح العام الذى يتمثل فى كون هذه الأماكن ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وعدم زيادة أعباء سكانها، وفى نفس الوقت رعاية مصالح ملاكها، وذلك كله فى إطار من التكافل الاجتماعي، فقد خلصت اللجنة إلى ضرورة تحريك أجرة الأماكن القديمة المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب تتفاوت بحسب تاريخ إنشاء المبنى"، ومن ثم فإن هذه الاعتبارات التى استند إليها المشرع فى تقرير الزيادة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وهى تحقيق المصلحة العامة وتعويض ملاكها عن انخفاض أجرتها والحرص على توفير مصدر لتمويل تكاليف ترمميها وصيانتها واعتبارها من عناصر الثروة القومية إنما تنسحب كذلك إلى المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية أو الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية باعتبارها إحدى عناصر الثروة القومية التى يجب الحفاظ عليها وأن استقلال هذه المبانى الأخيرة بأنواع معينة من النشاط – اجتماعية كانت أو دينية أو ثقافية- لا يخرجها عن كونها مبان مؤجرة لغير أغراض السكنى، طبقاً للغرض المقصود من تأجيرها ، وكان ينبغى أن تندرج فى إطار القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون فيسرى عليها حكم الزيادة.
وحيث إن هذه المعاملة الإستثنائية التى أوردتها المادة (27) المطعون عليها، أدت إلى التفرقة بين طائفتين من الملاك انتظمتهم أسس موحدة، تجعلهم جميعاً يقفون على قدم المساواة وكان يتعين أن يخضعهم المشرع لقاعدة قانونية موحدة مجردة،بحيث تنصرف الزيادة فى الأجرة المقررة فى القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون إلى ملاك المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى دون استثناء، وأيا كانت طبيعة النشاط الذى يتم ممارسته فيها، ما دام أن هذه التفرقة التى أوجدها المشرع فى المادة (27) سالفة البيان لا ترتكز فى واقعها على أساس تتصل بالهدف الذى تغياه المشرع من تقرير هذه الزيادة على ما سلف بيانه، ومن ثم، فإن حرمان طائفة معينة من الملاك من الحق فى زيادة الأجرة، مع تحقق مناطه يعد تفرقة تؤدى إلى الإخلال بمراكز قانونية متماثلة وينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين الملاك الذين لم يحرموا من هذا الحق.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية المادة (27) المشار إليها فيما تضمنته من إستثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبية على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة وألزمت المحكمة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.