المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:04 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا





بالجلسة العلنية المنعقدة أول أبريل سنة 1989 .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 5 قضائية "تنازع" .
"الإجراءات"

بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1983 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الطعون المقيدة بجدول محكمة النقض بأرقام 1612 و1627 و 1643 لسنة 49 قضائية مدنى والمقيدة بجدول محكمة القيم بأرقام 123 و322 و323 لسنة 2 قضائية.
وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بتعيين محكمة القيم جهة القضاء المختصة بالفصل فى الطعون المشار إليها.
كما قدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد فرضت الحراسة على أمواله بالأمر رقم 138 لسنة 1961، من بينها عقار كائن بناحية مصر الجديدة، وقامت الحراسة العامة ببيع هذا العقار إلى شركة الاسكندرية للتأمين التى أدمجت فيما بعد فى شركة التأمين الأهلية وقد عرضته للبيع بالمزاد ورسا مزاده على المدعى وتم شهر عقد البيع برقم 8182 توثيق القاهرة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1974.
وقد أقام المدعى عليه الدعوى رقم 696 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة طالباً فيها الحكم بأحقيته فى الاحتفاظ بالعقار المشار إليه كمسكن خاص له ولعائلته مستنداً فى ذلك إلى ما تنص عليه الفقرة السادسة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 من أن لكل من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة1964 أن يحتفظ بمسكنه الخاص الذى يشغله،وبتاريخ 29 يونيو سنة1978 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، فطعن المدعى عليه الأول فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5577 لسنة 95 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بجلسة 21 يونيه سنة 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف فى الاحتفاظ بمسكنه – العقار محل النزاع – وبإلغاء عقدى البيع المبرمين بشأن هذا العقار، وقد طعن فى هذا الحكم بالنقض كل من الشركة المدعى عليها الرابعة والمدعى وباقى المدعى عليهم وقيدت هذه الطعون بأرقام 1612 و1627 و1643 لسنة 49 قضائية نقض مدني، وأحيلت الطعون الثلاثة إلى محكمة القيم حيث قيدت بأرقام 321 و 322 و 323 لسنة 2 قضائية، وقررت المحكمة ضم الطعون ليصدر فيها حكم واحد، وبتاريخ 13 يونيه سنة1982 قضت بوقف الطعون الثلاثة لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 89 لسنة 4 قضائية المقامة من المدعى عليه الأول طعناً بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ثم أعيد عرض تلك الطعون على محكمة القيم حيث قضت بإحالتها إلى محكمة النقض لعدم صدور قرار من رئيس محكمة النقض بإحالتها إلى محكمة القيم، وقد طعن المدعى فى حكم الإحالة بالطعن رقم 13 لسنة 3 قضائية أمام المحكمة العليا للقيم التى قضت بتاريخ 23 أبريل سنة 1983 بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القيم بحالتها التى كانت عليها، غير أن محكمة النقض قررت – فى غرفة مشورة بتاريخ 14 يونيه سنة 1983 إحالة كل من الطعون الثلاثة إلى المرافعة، وإذ لم تتخل أى من جهتى القضاء – محكمة النقض والمحكمة العليا للقيم – عن نظر الطعون المشار إليها رغم وحدة موضوعها ، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها ثم انتهى فى طلباته الختامية بمذكرته المقدمة بتاريخ 5 فبراير سنة 1989 إلى طلب الحكم بتعيين محكمة القيم جهة قضائية مختصة بنظر الطعون سالفة الذكر.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى – وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الخصومة الناشئة عن الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21 يونيه سنة 1979 فى الاستئناف رقم 5577 لسنة 95 قضائية بموجب الطعون رقم 1612 و 1627 و 1643 لسنة 49 قضائية. المقيدة بجدول محكمة القيم بأرقام 321 و322 و 323 لسنة 2 قضائية، لا تزال قائمة فى وقت واحد أمام هاتين الجهتين من جهات القضاء، حيث قضت المحكمة العليا للقيم بتاريخ 23 أبريل سنة 1983 فى الطعن رقم 13 لسنة 3 قضائية عليا بإعادة الطعون الثلاثة المشار إليها إلى محكمة القيم بحالتها التى كانت عليها، بينما قضت محكمة النقض – فى غرفة مشورة – بتاريخ 14 يونيه سنة 1983 بإحالة الطعون المذكورة إلى المرافعة مما يدل على تمسك كلتا الجهتين بنظر تلك الطعون وتعدم تخلى إحداهما عنها، وهو ما يتحقق به مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابي.
وحيث إن القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه ينص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أنه " تختص محكمة القيم المنصوص عليها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها ، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا المرافعة قد أصدرت قراراً تفسيرياً بتاريخ 2 أبريل سنة 1988 فى طلب التفسير رقم 2 لسنة 5 قضائية "تفسير" يقضى بأن " المنازعات المتعلقة بالحراسات والتى تقضى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بإحالتها إلى محكمة القيم، لا تشمل الطعون المطروحة أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى تلك المنازعات" وقد نشر هذا القرار التفسيرى فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل سنة 1988.
وحيث إن القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وذلك طبقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إنه وإن كان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21 يونيه سنة 1979 فى الاستئناف رقم 5577 لسنة 95 قضائية، قد صدر فى منازعة مترتبة على الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – وهى من المنازعات التى عنتها المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – إلا أنه لما كانت الطعون فى هذا الحكم بالنقض بأرقام 1612 و1627 و1643 لسنة 49 قضائية – والمقيدة بجدول محكمة القيم بأرقام 321 و 322 و 343 لسنة 2 قضائية – قد رفعت إلى محكمة النقض وظلت مطروحة أمامها إلى أن أدركها القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، ومن ثم وعملاً بالقرار التفسيرى المشار إليه، فإن تلك الطعون لا تسرى عليها الإحالة إلى محكمة القيم طبقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، ويظل الاختصاص بنظرها منعقداً لمحكمة النقض وحدها دون غيرها.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة باختصاص محكمة النقض بنظر الطعون المقيدة أمامها بأرقام 1612 و 1627 و 1643 لسنة 49 قضائية، والمقيدة بجدول محكمة القيم بأرقام 321 و322 و 323 لسنة 2 قضائية