المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 19 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:03 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة أول أبريل سنة 1989م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 9 قضائية "تنازع" .


"الإجراءات"
بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1987 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2726 لسنة 1986 مدنى كلى شبين الكوم بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جهة القضاء المختصة بنظرها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2726 لسنة 1986 مدنى كلى شبين الكوم طالباً الحكم ببطلان قيد اسم ورد خطأ فى سجلات الأحوال المدنية جعل أفراد أسرته - وعلى خلاف الحقيقة - خمسة أفراد بدلاً من أربعة، فقضت محكمة شبين الكوم الابتدائية فى 15 ديسمبر سنة 1986 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدلة بالقانونين رقم 11 لسنة 1965 ورقم 58 لسنة 1980 التى تتولى تصحيح قيود الأحوال المدنية بمحافظة المنوفية، وفى 19 يناير سنة1987 قررت هذه اللجنة عدم إختصاصها وإعادة الدعوى إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للإختصاص إستناداً إلى أن المادة 11 من القانون سالف الذكر تستوجب استصدار حكم لإجراء التصحيح أو التغيير فى سجلات الأحوال المدنية، وإذ تراءى لمحكمة شبين الكوم الابتدائية أن فى ذلك ما يعد تنازعاً سلبياً على الاختصاص، فقد قضت بوقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة 31 منه أن لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند (ثانيا) من المادة 25، رسم طريق تقديم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة، فأوجب بالمادتين 34، 35 منه أن يتم ذلك بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى سجل خاص كما تطلبت المادة 35 منه أن يتم ذلك بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى سجل خاص كما تطلبت المادة 34 سالفة الذكر أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، مما مفاده أن المشرع قد رأى - نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها ، مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة، ولم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه البند (أ) من المادة 29 من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي- أثناء نظرها إحدى الدعاوى - الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا، بحيث إذا لم ترفع هذه الدعاوى أو الطلبات إلى هذه المحكمة وفقاً لتلك الإجراءات والأوضاع، فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة إتصالاً مطابقاً للقانون.
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة - وهى ليست من الطعون الدستورية - قد أحيلت من محكمة شبين الكوم الابتدائية ولم تقدم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا وفق ما تقضى به المادتان 34 ، 35 من قانونها، فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.