المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 12 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 12:47 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 4 يونيو سنة 1988 م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 8 قضائية" دستورية" .


"الإجراءات"
بتاريخ 28 مايو سنة 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وكذلك عدم دستورية البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى. واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 21 لسنة 1982 أمام لجنة الطعون بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة طالباً فيها الحكم ببراءة ذمته من مقابل التحسين، وفى هذه الدعوى دفع بعدم دستورية هذا القانون لعدم عرضه على السلطة التشريعية بالمخالفة لنص المادة 108 من الدستور، كما دفع بعدم دستورية البند (ب) من المادة 29 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979 ، وإذ قدرت لجنة الطعون المشار إليها جدية هذا الدفع وأجلت الدعوى لجلسة 7 أكتوبر سنة 1986 ليتخذ المدعى إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن اللجنة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه لا تعتبر من المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى فى تطبيق أحكام المادة 29 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بل هى لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى باعتبار أنها لا تضم فى غالبية تشكيلها عناصر قضائية كما أنها لا تتبع الإجراءات القضائية وبالتالى فإن ما يصدر عنها لا يعد من الأحكام، ومن ثم لا يجوز الدفع أمامها بعدم الدستورية وفق المادة 29 المشار إليها.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن البين من استقراء أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه أن المشرع قد ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون، اختصاص الفصل فى الطعن فى قرارات تقدير مقابل التحسين وراعى فى تشكيل هذه اللجنة أن تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وحرص على تقرير ضمانات التقاضى وإجراءاته أمامها من إعلان ذوى الشأن وسماع دفاعهم، وعدم اشتراك من تكون له أو لذويه مصلحة فى النزاع، وصدور القرار مسبباً( المواد 7 ، 8، 9 من هذا القانون) ومن ثم تعتبر هذه اللجنة هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق أحكام المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت كذلك بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة إستناداً إلى أن المدعى لم يبين فى دعواه النص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن البيانات التى أوجبتها المادة 30 من قانون هذه المحكمة – وعلى ما جرى به قضاؤها – هى بيانات جوهرية تنبئ عن جدية الدعاوى الدستورية ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين وحتى يتاح لذوى الشأن فيها – ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بقرار الإحالة أو صحيفة الدعوى أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا بذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة فى هذا الشق من الطعن.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية القانون رقم 222 لسنة 1955المشار إليه – برمته – فإنه لما كان المدعى قد أسس هذا الطعن على عدم عرض القانون على السلطة التشريعية إعمالاً لنص المادة 108 من الدستور، وكان القانون المطعون بعدم دستوريته قد صدر عن مجلس الوزراء بناء على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير 1953، وإذ خول هذا الإعلان فى مادته التاسعة مجلس الوزراء ولاية التشريع أثناء فترة الانتقال فإن هذه الولاية تنتقل إليه كى يتولاها كما تتولاها الهيئة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل فى ممارستها فتكون له جميع سلطاتها وحقوقها فى مجال التشريع ومن ثم يعتبر القانون المطعون عليه قانوناً صادراً عن مجلس الوزراء بما له من ولاية التشريع، ولا محل للاحتجاج من بعد بالمادة 108 من الدستور القائم لأن هذه المادة إنما تتعلق بالقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية بناء على تفويض من السلطة التشريعية، وهو حكم ما كان الإعلان الدستورى المشار إليه ليتضمنه بعد أن عهد هذا الإعلان بولاية التشريع لمجلس الوزراء و أفرده بها ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى فى هذا الخصوص.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.