المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 131 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 12:41 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 7 من مايو سنة 1988 م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 5 قضائية " دستورية" .


"الإجراءات"
بتاريخ 19 يناير سنة 1983 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية والقانون رقم 95لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب والقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام – بصفته مصفياً لتركة المرحوم ..... – الدعوى رقم 515 لسنة 30 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الشركة المدعى عليها الرابعة وآخرين طالباً فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزير المالية – بصفته مهيمناً على جهاز تصفية الحراسات - عن تسليم المدعى شهادة بإلغاء البيع الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة المذكورة عن العقار السابق وضعه تحت الحراسة، غير أن محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها وقيدت برقم 83 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعى بجلسة 7 مايو سنة 1983 بعدم دستورية القوانين أرقام 82لسنة 1969 و95 لسنة 1980 و141 لسنة 1981، كما دفع أمام المحكمة المذكورة بذات الجلسة بمثل هذا الدفع فى الدعوى رقم 138 لسنة 2 قضائية قيم بصفته حاضراً عن المدعيين فيها الأستاذ/................. وقد أمهلته المحكمة فى كلتا الدعويين شهرين لرفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن ............................ طلب قبول تدخله فى الدعوى الدستورية خصماً منضماً للمدعين فى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 95لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب، إستناداً إلى أنه كان قد أقام الدعويين رقمى 2675 لسنة 35قضائية و3907 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وأن هذه المحكمة أوقفت الدعويين لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية القانون رقم 95 لسنة 1980 المطعون عليه فى الدعوى الماثلة، وأنه يطعن بعدم دستورية النصوص الإجرائية الواردة فى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 التى تحول دون قبول تدخله لما تتضمنه من مصادرة لحقوق المواطنين فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للمادة 68 من الدستور التى كفلت حق التقاضى للناس كافة ونصت على أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
وحيث إنه يشترط لقبول التدخل الإنضمامى طبقاً لما تقضى به المادة 126 من قانون المرافعات أن يتم التدخل طبقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وأن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الإنضمام لأحد الخصوم فى الدعوى، ومناط المصلحة فى الإنضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين مصلحة الخصم الذى قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات، لما كان ذلك وكان طالب التدخل فى الدعوى الماثلة لم يتدخل فى أى من الدعويين الموضوعتيين المقامتين من المدعين ولم تثبت له بالتالى صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية الذين تتوافر لهم المصلحة فى تأييدها أو دحضها ومن ثم يكون طلب تدخله غير مقبول، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعون وطالب التدخل فى شأن عدم دستورية النصوص الإجرائية فى قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن هذه المحكمة إنما تستمد ولايتها فى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح من المادة 175 من الدستور التى تنص على أن تتولى المحكمة هذه الرقابة على الوجه المبين فى القانون وعلى أن ينظم القانون الإجراءات التى تتبع أمامها، وإذ كان ما أورده قانون المحكمة الصادر بناء على هذا التفويض من النص على الإحالة – فى شأن بعض الإجراءات المتبعة أمام المحكمة – إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها ومن بيان لطرق رفع الدعوى الدستورية إليها، مما يدخل فى نطاق الملاءمة التى تستقل السلطة التشريعية بتقديرها دون أى مساس بحق التقاضي، فإنه يتعين إطراح ما أثاره المدعون وطالب التدخل فى هذا الصدد.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، لما كان ذلك وكان المدعى عليهم الثانى والخامس والسادس والسابعة والعاشرة والحادية عشر والثانى عشر لم يختصموا أمام محكمة الموضوع فى أى من الدعويين رقمى 83 لسنة 2 ق قيم6 و 138 لسنة 2 ق قيم، فإن الدعوى الدستورية الماثلة تكون غير مقبولة بالنسبة إليهم.
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن صحيفتها جاءت خلواً من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة خروجاً على ما توجبه المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مؤدى نص المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا جميع جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد إنتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
لما كان ذلك وكانت صحيفة الدعوى الدستورية الماثلة لم تتضمن – فيما يتعلق بالطعن على القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 والقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – أى بيان عن النص الدستورى المدعى بمخالفته واوجه المخالفة، ومن ثم تكون صحيفة الدعوى فى خصوص الطعن على هذين القانونين قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه وبالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى هذا النطاق على أساس سليم متعيناً قبوله.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب، فإنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعين ينعون على هذا القانون بعدم الدستورية فيما تضمنه من إنشاء محكمة القيم إستناداً إلى أن هذه المحكمة ليست هى القضاء الطبيعى المنصوص عليه فى الدستور، وإذ كان ما أورده المد عون فى صحيفة الدعوى واضح الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته – وهو نص المادة 27 من قانون حماية القيم من العيب الذى تضمن إنشاء محكمة القيم وبين كيفية تشكيلها – وكذا النص الدستورى المدعى بمخالفته – وهو نص المادة 68 من الدستور الذى كفل لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى – فإن هذا البيان يتحقق به – فى خصوص الطعن على قانون حماية القيم من العيب – ما تغياه المشرع فى المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية ويتحدد به موضوعها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بتاريخ 16 مايو سنة 1987 فى الدعوى رقم 60 لسنة 4 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من إنشاء محكمة القيم، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو سنة 1987.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري- تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة،سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف فى هذا الشق من الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من إنشاء محكمة القيم، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بتاريخ 16 مايو 1987 برفض الطعن بعدم دستورية القانون المشار إليه فى هذا الخصوص على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستوريته حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى هذا الشق من الدعوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.