المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 61 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 12:40 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 23 أبريل سنة 1988م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 4 قضائية "دستورية" .
"الإجراءات"

بتاريخ 29 مارس سنة 1982 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3352 لسنة 1981 جنح بلدية بولاق بعد أن قضت محكمة جنح بلدية القاهرة فى 3 يناير سنة 1982 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد 1، 2، 3، 5، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى وإحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة أحالت المتهم (المدعى عليه الثاني) فى الجنحة رقم 3352 لسنة 1981 جنح بلدية بولاق إلى المحاكمة بوصف أنه ضبط فى الطريق العام فى حالة سكر بين وطلبت إلى محكمة جنح بلدية القاهرة عقابه بالمواد 1، 2 ، 3 ، 5 ، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر، وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية مواد الإتهام فقد قضت بجلسة 30 يناير سنة 1982 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المواد، إستناداً إلى أنها – إذ تنص على عقاب من يضبط فى مكان أو محل عام فى حالة سكر بالحبس أو الغرامة – تكون قد انطوت على مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التى أصبحت طبقاً للمادة الثانية من الدستور "المصدر الرئيسى للتشريع" وذلك باعتبار أن شرب الخمر من جرائم الحدود فى الشريعة الإسلامية التى توجب القضاء بعقوبة الجلد.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لإنعدام المصلحة فى الحكم بعدم دستورية مواد القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر تأسيساً على أن القضاء بذلك لا يحقق ما قصده قرار الإحالة من إثارة المسألة الدستورية توصلاً لتوقيع حد الجلد على المتهم، ذلك أن مؤدى هذا القضاء أن يصبح شرب الخمر بلا عقوبة إلى أن تقنن عقوبة الجلد فى نص تشريعى جديد وأنه حتى بعد تقنين مثل هذا النص، فإن تلك العقوبة لن تكون سارية إلا من تاريخ العمل بالنص الجديد دون أثر رجعى إعمالاً لنص المادة 66 من الدستور.
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979 – بعد أن نصت فى صدرها على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح حددت فى فقرتها (أ) السبيل الأول لتحقيق هذه الرقابة، فنصت على أنه " إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية" ومؤدى هذه الفقرة أن مناط قبول الدعوى الدستورية المحالة إلى هذه المحكمة إعمالاً لها هو أن يكون نص القانون أو اللائحة المعروض على المحكمة للفصل فى دستوريته لازماً للفصل فى النزاع فى الدعوى الموضوعية التى أثيرت المسألة الدستورية بمناسبتها، بأن يكون من شأن الحكم فى هذه المسألة أن يؤثر فى الحكم فى دعوى الموضوع.
وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية المواد 1، 2 ، 3 ، 5، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وكان الاتهام المسند إلى المتهم هو عن واقعة ضبطه فى الطريق العام فى حالة سكر بين والمعاقب عليه بالمادة السابعة على وجه التحديد دون ما هو منصوص عليه فى المواد الأخرى التى أوردها قرار الإحالة والتى لا تتعلق بالاتهام المسند إلى المتهم فى الدعوى الموضوعية ومن ثم فإن المصلحة لا تكون قائمة إلا بالنسبة للمادة السابعة ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقى المواد.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر، فإن المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 إبريل سنة 1987 فى الدعوى رقم 141 لسنة 4 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية المادة المشار إليها ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 إبريل سنة 1978.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد طلبت الفصل فى مدى دستورية المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذا النص حسماً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على هذه المادة تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.