المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 2 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"



هيثم الفقى
04-09-2009, 12:39 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 2ابريل سنة 1988 م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر.
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 5 قضائية "تفسير" .
"الإجراءات"

بتاريخ 3 أبريل سنة 1983 ورد إلى المحكمة كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى إنتهت إليه.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم.

"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث إن الطلب إستوفى أوضاعه القانونية.
حيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تأسيساً على أن هذه الفقرة أثارت خلافاً فى التطبيق بين محكمة النقض والمحكمة العليا للقيم وذلك بشأن ما تضمنته من إحالة جميع المنازعات المتعلقة بالحراسة والمطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فقد رأت محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة 22 يوليو 1982 فى الطعن رقم 2054 لسنة 50 قضائية أن الإختصاص ينعقد لها وحدها بنظر الطعون المقامة أمامها وقت العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فى أحكام صادرة من المحاكم العادية فى منازعات متعلقة بالحراسات وذلك تأسيساً على أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية وتخرج عنها بالتالى الطعون بالنقض بإعتبار أن هذه الطعون إنما تطرح خصومة أخرى غير التى كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، ويدور البحث فيها حول صحة تطبيق القانون دون مساس بالموضوع، وفى أحوال حددها المشرع على سبيل الحصر، بينما إنتهت المحكمة العليا للقيم فى أحكامها الصادرة فى الطعون أرقام 2، 2 مكرراً و6 لسنة 1 قضائية بجلسة 13 فبراير سنة 1983 إلى أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه جاءت عباراتها واضحة فى عمومها وإطلاقها بما مؤداه اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر جميع المنازعات المتعلقة أو المترتبة على فرض الحراسة وأن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بما يمتنع معه إخراج محكمة النقض عن مجال أعمال الفقرة الأولى المشار إليها لما هو مسلم به من أن العام لا يجوز أن يخصص بغير مخصص، ولأن المقصود بدرجات المحاكم هو " طبقاتها المختلفة" وتندرج فيها محكمة النقض، ولو كان الشارع قد أراد درجات التقاضى لما أعوزته صياغة النص بهذا المعنى، والقول بغير ذلك فيه مجاوزة لمراد الشارع وابتداع لاستثناء لم يأذن به.
وإزاء هذا الخلاف فى تطبيق نص قانونى له أهميته، فقد طلب السيد وزير العدل بناء على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء عرض الأمر على هذه المحكمة لإصدار تفسير تشريعى للفقرة الأولى المشار إليها لبيان ما إذا كانت الإحالة إلى محكمة القيم المنصوص عليها فيها، تشمل الطعون المقامة أمام محكمة النقض عن الأحكام الصادرة فى مسائل ومنازعات الحراسات التى لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بالقرار بقانون رقم141 لسنة 1981، أم أنها لا تمتد إلى هذه الطعون.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 تقضى بأن "تختص محكمة القيم المنصوص عليها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون".
وحيث إنه وإن ناطت الفقرة الأولى سالفة البيان بمحكمة القيم دون غيرها نظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، وأوجبت أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة، ودون أن تنص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك، إلا أن البين من النص أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه، ولا تندرج تحتها خصومة الطعن بالنقض التى تعتبر طريق طعن غير عادى لا يؤدى إلى طرح ذات الخصومة التى كانت مردده بين أطرافها أمام محكمة الموضوع بل إلى طرح خصومة أخرى لها ذاتيتها الخاصة تدور حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى خلص إليها الحكم المطعون فيه وأثبتها، ولا تستهدف كقاعدة عامة إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيها على أن تبحث محكمة النقض - وفى أحوال محددة على سبيل الحصر - مدى توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون. هذا إلى أنه وقد إستثنى المشرع من الإحالة إلى محكمة القيم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المشار إليه، الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة، فإن هذا الاستثناء ينسحب من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى ومن جهة أخرى، فإن القول بانصراف أثر الإحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى المذكورة إلى الطعون المقامة أمام محكمة النقض، مؤداه الحتمى أن تخول محكمة القيم نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إليها الطعن بحالته من محكمة النقض، بما ينطوى عليه ذلك من إسقاط للأحكام النهائية التى سبق صدورها فى هذا الموضوع، وهو أمر لا يملكه المشرع ولا يتصور أن تكون إرادته قد إتجهت إليه لخروجه عن حدود ولايته التى بينها الدستور والتى لا تمتد بحال إلى حد إهدار الأحكام القضائية - ولو لم تكن نهائية - بإنهاء آثارها القانونية، ذلك أن الدستور كفل - بنص المادة (165) منه - للسلطة القضائية استقلالها فى مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل هذا الاستقلال عاصماً من التدخل فى أعمالها أو التأثير فى مجرياتها، باعتبار أن شئون العدالة هى مما تستقل به السلطة القضائية، وأن عرقلتها أو إعاقتها على أى وجه، عدوان على ولايتها الدستورية، ومن ثم تظل لأحكامها - ولو لم تكن نهائية - حجيتها، وهى حجية لا يستطيع المشرع أن يسقطها على ما سلف البيان ، كما وأن مجرد الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية لا ينال منها، ذلك أن هذا الطعن لا يترتب عليه فى الأصل إعادة عرض النزاع من جديد على محكمة النقض ، ولا يؤثر بذاته فى قوة الأمر المقضى التى تحوزها الأحكام النهائية، بل تظل هذه القوة - التى تعلو على اعتبارات النظام العام - ملازمة لها، ولا تزايلها أو تنحسر عنها إلا بنقض الحكم المطعون فيه ، ففى هذه الحالة وحدها يسقط الحكم النهائى وتزول بسقوطه الحصانة التى كان متمتعاً بها، وتغدو محكمة القيم عندئذ هى المختصة دون غيرها بالفصل فى الموضوع.
"لهذه الأسباب"

وبعد الإطلاع على نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
قررت المحكمة

" أن المنازعات المتعلقة بالحراسات والتى تقضى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بإحالتها إلى محكمة القيم، لا تشمل الطعون المطروحة أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى تلك المنازعات".