المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 115 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 12:37 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 6 من مارس سنة 1988.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسنرئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 6 قضائية " دستورية" .
"الإجراءات"

بتاريخ 13 مايو سنة1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من أن " الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً، وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 693 لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم لها على المدعى بفرض نفقة متعة طبقاً للمادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تأسيساً على أن المدعى طلقها بدون رضاها وبغير سبب من قبلها، وإذ دفع المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور، صرحت له محكمة الجيزة للأحوال الشخصية بجلسة 5 مارس سنة 1984 برفع دعواه الدستورية، وأجلت الدعوى لجلسة 14 مايو سنة 1984، وبتاريخ 13 مايو سنة 1984 قدم المدعى طلباً للسيد رئيس هيئة المفوضين قيد برقم 2 لسنة 6 قضائية لإعفائه من رسوم الدعوى بعدم الدستورية، وإذ صدر قرار بإعفائه منها بتاريخ 10 يوليه سنة 1984، فقد أودع المدعى صحيفة دعواه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1984.
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ)... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " ، ومؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون، وفى الموعد الذى عينه، وبالتالي، فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه " ويترتب على تقديم طلب الإعفاء من الرسوم قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية"، وكان الثابت أن المدعى قدم طلب الإعفاء فى 13 مايو سنة 1984 قبل انتهاء ميعاد رفع الدعوى الدستورية، وهذا من شأنه أن يقطع الميعاد بحيث تبدأ مدة جديدة فى السريان إعتباراً من اليوم التالى ليوم 10 يوليه سنة 1984، وهو تاريخ صدور القرار بالإعفاء من الرسوم على أن تكون هذه المدة مماثلة للمدة التى سبق أن حددتها المحكمة فى قرارها المؤرخ 15 مارس سنة 1984 ، لما كان ذلك، وكان المدعى قد أودع صحيفة الدعوى الدستورية بعد زوال سبب الانقطاع فى 11 أكتوبر سنة 1984 متجاوزاً بذلك تلك المدة المماثلة فإن الدعوى الدستورية تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.