المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 47 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 12:35 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 6 من فبراير سنة 1988.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ رابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 7قضائية "دستورية".
"الإجراءات"

بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1985 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1400 لسنة 1985 جنح قصر النيل بطريق الإدعاء المباشر ضد المدعى عليهما الثانى والثالث ناسباً إليهما ارتكاب الجنحة المعاقب عليها بالمادة 71 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وطالباً إلزامهما متضامنين بتعويض مؤقت قدره 101 جنيه، وبجلسة المحاكمة لم يحضر أى من المتهمين وحضر عنهما أحد المحامين فدفع المدعى بعدم دستورية المادة237 من قانون الإجراءات الجنائية مقرراً إن هذه المادة معدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 والقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981، وبجلسة 5 أكتوبر سنة 1985 صرحت له محكمة جنح قصر النيل برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية – المطعون عليها – والمعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، أما فى الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً" وأما القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 – المطعون عليه مع القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 المشار إليه – فقد تضمن بعض تعديلات فى أحكام قانون العقوبات لا تتصل بالمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أو بموضوع الجنحة المشار إليها.
وحيث أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن" وإذ كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 المذكورة آنفاً، وكان الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع قد أنصب على عدم دستورية المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، فإن نطاق الدعوى الدستورية يكون قد تحدد بهذا النص وتكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لما عداه.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذ كانت المادة 237 إجراءات جنائية المطعون عليها إنما تنظم حضور المتهمين أمام محكمة الجنح ولا تتصل بطلبات المدعى بالحق المدنى ولا تؤثر فيها، فإن مصلحة المدعى فى الطعن على هذه المادة تكون منتفية ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.