المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 4 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 12:32 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 2 يناير سنة 1988م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 8 قضائية "تنازع" .


"الإجراءات"
بتاريخ 20 أبريل سنة 1986، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أصلياً بتغليب رأى فضيلة المفتى المبين فى الفتوى رقم 22 لسنة 1986 الصادرة عن دار الإفتاء بتاريخ 7 أبريل سنة 1986، على الحكم الصادر بجلسة21 يناير سنة 1986 فى الدعوى رقم 214 لسنة 1982 قضائية من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة الأحوال الشخصية للأجانب)، واحتياطياً تعيين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس جهة مختصة بتحديد مدى أهلية المرتدة دون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية للأجانب.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن السيدة ...............كانت قد أقامت الدعوى رقم 214لسنة 1982 قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( دائرة الأحوال الشخصية للأجانب) ضد السيد/ ..... وآخرين طلبت فيها الحكم بإثبات وفاة زوجها...... اليونانى الجنسية فى 28 أكتوبر سنة 1981 باليونان، وإنحصار إرثه الشرعى فيها نفاذاً لوصيته فى هذا الشأن، وبجلسة 21 يناير سنة 1986 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى، قاضياً بإثبات وفاة زوج المدعية .... فى 18 أكتوبر 1981 باليونان، وإنحصار إرثه الشرعى فيها وقد طعن المدعى عليهم فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3 لسنة103 قضائية، ولم يفصل فيه بعد.
ومن جهة أخرى، حصل المدعى عليهم فى الدعوى المشار إليها على فتوى من دار الإفتاء مقيدة برقم 22 لسنة 1986 انتهت إلى عدم جواز تعيين المرتدة وصية ولا إقامتها وصية على تركة من عينها لهذه المهمة، وأنها لا ترث من أحد مطلقاً، ولا ميراث لها شرعاً فى تركة من تزوجته باطلاً سواء قبل ردتها أو بعدها، وذلك كله إذا ثبت أنها لم تعد إلى الإسلام بعد ردتها، وإذ أرتأى المدعى فى الدعوى الماثلة أن ثمة تناقضاً بين الفتوى المشار إليها وبين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 214 لسنة 1982 قضائية سالفة البيان، فقد أقام هذه الدعوى طالباً الحكم أصلياً بتغليب تلك الفتوى على الحكم المذكور واحتياطياً بتعيين محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية للولاية على النفس جهة مختصة بتحديد مدى أهلية المرتدة.
وحيث إن مناط طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
لما كان ذلك، وكانت دار الإفتاء لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائي، ذلك أن ما يصدر عنها من فتاوى ليس فصلاً فى خصومة قضائية، بل هو مجرد رأى لا تتوافر فيه خصائص الأحكام التى تستقل بها جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا يرقى بالتالى إلى مرتبتها، وهو رأى غايته بيان الحكم الشرعى بمقتضى الأدلة الشرعية فى المسألة المستفتى عنها.
لما كان ذلك، فإن أحد حدى التناقض المسوق فى هذه الدعوى لا يتحقق فيه مناط طلب الفصل فى النزاع المبنى على تناقض الأحكام طبقاً لما يقضى به البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ويكون الطلب الأصلى غير مقبول.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي، فإنه لما كان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وكان النزاع الموضوعى لم يطرح إلا أمام جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادي، وكان الطلب الاحتياطى يرمى إلى تعيين إحدى المحاكم التى تتبع هذه الجهة باعتبارها المختصة دون غيرها بالفصل فى مدى أهلية المرتدة، فإن هذا الطلب – وعلى مقتضى ما تقدم – لا تتوافر بالنسبة إليه الشروط التى يتطلبها قانون المحكمة الدستورية العليا لقيام التنازع على الاختصاص وإنما يعد طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 214 لسنة 1982 قضائية سالفة البيان، وهو ما لا تنسحب إليه ولاية هذه المحكمة التى لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية ولا تختص ببحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ومن ثم يكون هذا الطلب بدوره غير مقبول.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.