المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 51 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 12:27 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا





بالجلسة العلنية المنعقدة 6 من يونيه سنة 1987.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 6 قضائية "دستورية" .
"الإجراءات"

بتاريخ 9 أبريل سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فيما تضمنته من أثر رجعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الطعنين رقم 739 و740 لسنة 1978 أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة معترضاً على تقدير مأمورية ضرائب الجيزة أول لصافى أرباحه عن سنة 1975 وإذ لم تستجب اللجنة لإعتراضه فقد أقام الطعن رقم 167 لسنة 1980 ضرائب كلى الجيزة ومن بعده الاستئناف رقم 661 لسنة 100 قضائية عن حكم محكمة الجيزة الابتدائية ودفع بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 وبتاريخ 24 يناير 1984 رخصت له محكمة استئناف القاهرة برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية مخالفتها للمادة 187 من الدستور إذ لم يصدر القانون المشار إليه بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب رغم ما نصت عليه المادة المطعون فيها من أثر رجعي.
وحيث إنه وإن كانت المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المطعون فيها قد ألغيت بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والتي نصت على أن "تلغى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد 25 و26 فقرة أولى من 29 و 30 و 31 منه ". إلا أن هذا الإلغاء لا يحول دون قبول الطعن بعدم دستورية تلك المادة ممن طبق عليه ذلك القانون خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة له ، بحيث تتوافر له بذلك مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته.
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية صدر فى 18 يوليه سنة 1978 ونصت المادة 56 منه على أنه " تسرى أحكام البند 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974......".
وحيث إن المادة 187 من الدستور تنص على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
وحيث إن الثابت من مضبطة الجلسة التاسعة والسبعين لمجلس الشعب المعقودة بتاريخ 10 يونيه سنة 1978 والمرفقة بالأوراق أنه عند الاقتراع على مشروع القانون رقم 46 لسنة1978 محل الطعن أوضح رئيس المجلس أن أحكامه تقضى بسريانه بأثر رجعى مما يتطلب طبقاً للمادة 187 من الدستور توافر أغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى عملاً بالمادة 290 من اللائحة الداخلية أن يكون أخذ الرأى النهائى نداء بالاسم، وبعد ذلك نودى على الأسماء – التى أثبت فى ملحق المضبطة – ثم أعلن رئيس المجلس أن أخذ الرأى النهائى أسفر عن الموافقة على هذا المشروع بقانون بأغلبية 314 صوتاً.
لما كان ما تقدم، وكان عدد أعضاء مجلس الشعب فى تلك الدورة التشريعية هو 360 عضواً طبقاً لما جاء بكتاب السيد أمين عام مجلس الشعب المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1981 والمرفقة صورته، وكان قد توافر بذلك لهذا القانون – وهو تشريع فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة 187 من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضي. فإن ما ينعاه المدعى بشأن مخالفته أحكام الدستور يكون على غير أساس.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة