المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:58 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا





بالجلسة العلنية المنعقدة 7 مارس سنة 1987 م.
برئاسة السيد المستشار/ محمد علي بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدي عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعة ومحمد كمال محفوظ وواصل علاء الدين.
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 7 قضائية "تنازع" .
"الإجراءات"

بتاريخ 24 يناير سنة 1985 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الاعتداد " بالحكم الجنائي اليوناني" رقم 455/ 1484 لسنة 1984 القاضي ببراءتهم دون الحكم الجنائي الصادر بإدانتهم عن ذات الواقعة في القضية رقم 75 لسنة 1983 جنايات أمن دولة طوارئ السويس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة طالبين الاعتداد بالقرار القضائى رقم 455/ 1484 لسنة 1984 الصادر من مجلس الاستئناف الأثينى باليونان بتاريخ 30 يناير سنة 1984 والقاضى بعدم جواز توجيه أى اتهام إليهم دون الحكم الصادر بإدانتهم عن ذات الواقعة بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1983 من محكمة جنايات السويس أمن دولة طوارئ فى القضية رقم 75 لسنة 1983 جنايات أمن دولة طوارئ.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن تكون هذه الجهات أو الهيئات وطنية، ذلك أن ولاية هذه المحكمة وعلى ما يبين من نصوص المواد 25، 31، 32 من قانونها المشار إليه المنظمة لاختصاصها بشأن التنازع على الاختصاص وتناقض الأحكام مقصورة على ما يقع من تنازع فى الاختصاص بين تلك الجهات أو الهيئات أو تناقض بين أحكامها، أما عن الاعتداد بالأحكام الأجنبية ومدى إمكان تنفيذها فمرجعه إلى محاكم الموضوع والجهات التى يناط بها التنفيذ وفقاً للنصوص المنظمة لها.
لما كان ذلك، وكان أحد حدى التنازع فى الدعوى الماثلة – على ما سلف بيانه – قراراً قضائياً أجنبياً ، فإنه لا يكون ثمة تنازع بين حكمين نهائيين متناقضين صادرين كليهما من جهة أو هيئة قضائية وطنية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
ولما كان ما تقدم، وكانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً قانونياً طبقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانون المحكمة سالفة الذكر، وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً فى دستورية التشريعات، وكان طلب المدعين الحكم بعدم دستورية قانون الطوارئ قد أثاروه فى مذكرتهم المؤرخة 14 أبريل سنة 1985 كطلب عارض وبالتالى لم يتصل بالمحكمة إتصالاً قانونياً، فإنه يتعين الالتفات عنه.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.