المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:57 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا





بالجلسة العلنية المنعقدة 7 مارس سنة 1987م.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 7 قضائية "تفسير" .
"الإجراءات"

بتاريخ 16 مارس سنة 1985 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً أصلياً: تفسير نص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإحتياطياً: إحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي، وبرفض الطلب الاحتياطي.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة طالباً أصلياً تفسير نص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتى تنص على أنه "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية" وإحتياطياً بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما قدم مذكرة طلب فيها بالإضافة إلى الطلبين الأصلى والإحتياطى الحكم بعدم دستورية المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة (26) منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة (33) منه على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية...." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة (33) المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل.
لما كان ذلك وكان طلب التفسير المطروح فى الدعوى الماثلة لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة (33) سالفة الذكر وإنما قدم إليها مباشرة من المدعى، ومن ثم لم يتصل بها إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، فإن الدعوى المتضمنة له تكون غير مقبولة.
وحيث إنه عن الطب الاحتياطى بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالاً للمادة (110) من قانون المرافعات التى توجب على جهات القضاء عند الحكم بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، فإن لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا قانوناً خاصاً يحكم الطلبات والدعاوى التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات وعلى ما تقضى به المادة (28) من قانونها إلا فيما لم ينص عليه فيه وبشرط ألا يتعارض وطبيعة إختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ومن ثم يكون هذا الطلب قائماً على غير سند من القانون ويتعين الإلتفات عنه.
لما كان ما تقدم، وكانت ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً قانونياً طبقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً فى دستورية التشريعات، وكان طلب المدعى الحكم بعدم دستورية المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أثاره فى مذكرة تقدم بها كطلب عارض، وبالتالى لم يتصل بالمحكمة إتصالاً قانونياً فإنه يتعين الالتفات عنه.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.