المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 110 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:56 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 يناير 1987م الموافق 3 جمادى الأولى 1407ه.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم ابو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 6 قضائية "دستورية".
بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ملف الدعوى رقم 1113 لسنة 38.
المرفوعة من:

- السيد/ حشمت محمد طلبة الفقي بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر خالد.


ضد
السيد/ وزير التعليم العالي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للجامعات.
"الإجراءات"

بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1113 لسنة 38 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري فى 22 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (123) من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقرارى رئيس الجمهورية رقم 742، 743 لسنة 1975، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يوليو سنة 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات دون التقيد بالمجموع.
وطلب هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 1/11/1986 وفى هذه الجلسة مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 742 و 743 لسنة 1975، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يولية 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات، استناداً إلى أن ما تضمنته هذه النصوص من تقرير استثناء لبعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية يشكل مخالفة للمواد 8 ، 18، 40 من الدستور، فقد قضت بجلسة 22 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص المشار إليها.
وحيث أن هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 29 يونيه سنة 1985 فى الدعوى رقم 106 لسنة 6 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون قم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، والمادة الأولى من كل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 742، 743 لسنة1975 وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات والمعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليه سنة 1985.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.. "كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية.." نصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري- تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوه نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الإحالة والتي سلفت الإشارة إليها، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه النصوص وذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ما تقدم بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية النصوص المطعون عليها فى ذلك النطاق حسماً قاطعاً مانعًا من أي طعن يثور من جديد بشأنها، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.