المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 109 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:55 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من يناير 1987م الموافق 3 جمادى الأولى 1407ه.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد والدكتور محمد إبراهيم ابو العينين وواصل علاء الدين . أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 6 قضائية "دستورية".
بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ملف الدعوى رقم 3397 لسنة 38 قضائية.
المرفوعة من:

السيد/ صموئيل فؤاد لوقا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر فؤاد.
ضد

السيد/ وزير التعليم العالي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للجامعات.
الإجراءات

بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3397 لسنة 38 قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري فى 22 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة به وقراري رئيس الجمهورية رقمي 742، 743 لسنة 1975، وقرار المجلس الأعلى للجامعات به أن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات دون التقيد بالمجموع.
وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 1/11/1986 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث ان الوقائع – على مابين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر كان قد أقام الدعوى رقم 3397 لسنة 38 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا الحكم بوقف تنفيذ القرار القاضي بإلحاق ابنه بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية فيما تضمنه من رسم قبوله بإحدى كليات الطب البشري أو الصيدلة أو طب الأسنان وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وكذلك إلغاء القرارات الصادرة بتقرير استثناء لبعض الفئات من شرط المجموع ضد الالتحاق بالكليات المذكورة وغيرها من الكليات. وإذا تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والبند (ب) مع الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقراري رئيس الجمهورية رقمي 742، 743 لسنة 1975، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يوليو سنة 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات، استناداً إلى ايهما تضمنته هذه النصوص من تقرير استثناء لبعض فئات الطلبة من شروط المجموع ضد الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية يشكل مخالفة للمواد 8 و18 و40 من الدستور، فقد قضت بجلسة 22 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص المشار إليها.
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 29 يونيه سنة 1985 فى الدعوى رقم 106 لسنة 6 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون 232 لسنة1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من كل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 742، 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي وأبناء المحافظات والمناطق النائية.. ومحافظات الحدود وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العانة أو ما يعادلها، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليه سنة 1985.
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.. كما قضت المادة 178 من الدستور أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية... "ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية... ما فيه لجميع سلطات الدولة والكافة". ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/ 1 من قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هي رقابة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الإحالة والتي سلفت الإشارة إليها، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه النصوص وذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ما تقدم بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية النصوص المطعون عليها فى ذلك النطاق حسماً قاطعاً مانعاً من أي طعن يثور من جديد بشأنها، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها.
"لهذه الأسباب"



حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.