المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 45 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:55 PM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يناير سنة 1987م .
برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدى عبد العزيز نائب رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 7 قضائية "دستورية" .
"الإجراءات"

بتاريخ 20 أغسطس سنة 1985 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك والقانون رقم 102 لسنة 1982 المعدل له وقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى الأول مخالفته أحكام المواد 2، 3 ، 4 ، 9 ، 53 ، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وقدمته للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 1868 لسنة 1983 الزيتون. وبجلسة 19 فبراير سنة 1985 دفع المدعى الأول بعدم دستورية القانونين سالفى الذكر، فقررت محكمة جنح الزيتون بجلسة 21 مايو سنة1985 وقف الدعوى ورخصت له فى رفع دعواه الدستورية. فأقام والمدعى الثانى الدعوى الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية القانونين المشار إليهما وقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 المنفذ لهما.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ..." ومؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 آنفة البيان. وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية. وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية.
لما كان ذلك، وكان المدعى الثانى لم يختصم أمام محكمة الموضوع ولم ترخص له المحكمة المذكورة بالتالى فى رفع الدعوى الدستورية. فإن دعواه الدستورية لا تكون قد رفعت إلى المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ومن ثم تكون غير مقبولة بالنسبة إليه.
وإذ كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية على القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982، فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.
وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " . فإن مؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها.
لما كان ذلك. وكان المدعى الأول ينعى على القانون رقم 133 لسنة 1981 والقانون رقم 102 لسنة 1982 المعدل له بالبطلان وعدم الدستورية لمخالفتهما نص المادة 63 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لخلوهما مما يفيد عرضهما على المجلس المذكور قبل استصدراهما ولأن ضريبة الاستهلاك المقررة بموجبهما يتحقق بها ازدواج فى الضريبة. وهو نعى لا يكشف بذاته عن عيب دستورى فيهما. وكانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفة القانونين المطعون عليهما له وأوجه هذه المخالفة، فإن صحيفة الدعوى تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه. وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة