المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 40 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:54 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يناير سنة 1987 .
برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدى عبد العزيز
وحضور السادة المستشارين/ ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 7 قضائية "دستورية" .
"الإجراءات"

بتاريخ 16 مايو سنة 1985 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 8572 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لنظرها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة. مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8572 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما الثانى والثالث طالباً الحكم بعدم سريان القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فيما تضمنه من فرض ضرائب على التصرفات العقارية وبأثر رجعي، وإحتياطياً بقبول الدفع بعدم دستورية القانون المذكور والقانون رقم 157 لسنة 1981بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
وبجلسة 18 أبريل سنة 1985 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا المختصة بنظرها عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تأسيساً على أن الخلاف فى مدى تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه يقتضى تفسير نصوصه، وهو الأمر الذى تختص به المحكمة المذكورة طبقاً للمادة (26) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ولأنها تختص كذلك وطبقاً للمادة (25) منه بالرقابة على دستورية القوانين.
وحيث إن المدعى تقدم بمذكرتين طلب فيهما تصدى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص المطعون عليها.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ....... "
كما تنص المادة (29) من القانون المذكور على ما يأتي:
"تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي:
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى. وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. فإذا لم ترفع فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".
ومقتضى هذين النصين أن المحكمة الدستورية العليا فى ممارستها اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ليست محكمة موضوع وليست جهة طعن بالنسبة إلى محكمة الموضوع. وإنما هى جهة قضاء ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها. وأن الدعوى الدستورية لا ترفع إلا بطريق الإحالة إليها من محكمة الموضوع إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع أو بناء على دفع يثار أمام محكمة الموضوع تقدر المحكمة جديته وذلك للفصل فى المسألة الدستورية. ومن ثم فإن الدعوى الدستورية. إذ وردت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لهذه الأوضاع فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع القانونية وبالتالى تكون غير مقبولة.
ولا يغير من ذلك أن الدعوى قد أحيلت إلى هذه المحكمة بعد قضاء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها إستناداً إلى المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها. ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا قانون خاص بحكم الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات وعلى ما تقضى به المادة (28) من قانونها إلا فيما لم ينص عليه فيه وبشرط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أقام كذلك قضاءه بعدم الاختصاص والإحالة – وعلى ما سلف بيانه – على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير نصوص القوانين طبقاً لما تقضى به المادة (26) من قانونها.
وحيث إن المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها " ، كما تنص المادة (33) منه على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة المشار إليها. واشترط تقديمها عن طريق وزير العدل. لما كان ذلك . وكان طلب التفسير لم يقدم إلى المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة (33) سالفة الذكر، وإنما أحيل إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإنه لا يكون قد اتصل بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
وحيث إنه لا محل لما يطلبه المدعى من إعمال المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القانونين المطعون عليهما طبقاً لما تقضى به المادة (27) من قانونها والتى تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية". ذلك أن إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح على المحكمة طبقاً للإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً. فإذا انتفى قيام النزاع أمامها لعدم إتصاله بها إتصالاً مطابقاً للقانون كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند من القانون يسوغ إعمالها.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.