المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:46 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 مايو سنة 1986م .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم1 لسنة4 قضائية " دستورية".


" الإجراءات"
بتاريخ 6 يناير سنة 1982 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 6171 سنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بتسليمهما العقارات المملوكة لهما وإلغاء تصرف الحراسة العامة فيها بالبيع غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقيدت الدعوى برقم 14 سنة 1 ق قيم حيث دفع المدعيان بجلسة 22 نوفمبر سنة 1981 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فأمهلتهما المحكمة شهراً لرفع الدعوى الدستورية فأقاما الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر.
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .......(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى هذا النص، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد أبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايتجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى يتنظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث أنه لما كان المدعيان قد أبديا الدفع – بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن تصفية الحراسة – أمام محكمة القيم بجلسة 22 نوفمبر سنة 1981 فصرحت لهما المحكمة برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعاداً مقداره شهر ينتهى فى 22 ديسمبر سنة 1981، ولكنهما لم يودعا صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 6 يناير سنة 1982، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.