المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 11 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:45 PM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 مايو سنة 1986م .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر.أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 4 قضائية " تنازع".


" الإجراءات"
بتاريخ 18 يولية 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع موضوع كل من الدعوى رقم 3 لسنة 1982 جنح عسكرية مركزية، والتحقيق رقم 169 لسنة 1982 حصر أمن الدولة العليا.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 5 أبريل سنة 1986 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العسكرية اتهمت المدعى فى القضية رقم 3 لسنة 1982 جنح عسكرية مركزية، أنه بتاريخ الأول من مارس سنة 1982، وما قبله، أهان بالقول هيئة المحكمة العسكرية العليا أثناء انعقادها بأحد المحلات العسكرية لنظر القضية رقم 7 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا. وبجلسة 15 مارس سنة 1982 قضت المحكمة العسكرية العليا بمعاقبة المدعى بالحبس لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، وتم التصديق على هذا الحكم. كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا – المدعى – فى التحقيق الذى أجرته فى القضية رقم 169 لسنة 1982 حصر أمن الدولة عليا، أنه فى غضون شهر مارس 1982 نشر أموراً خاصة بالقضية رقم 7 لسنة 1981 عسكرية عليا بقصد التأثير فى القضاه الذين نيط بهم الفصل فيها، وكذلك التأثير فى سلطات التحقيق المنوط بها تحقيق القضية رقم 642 سنة 1981 حصر أمن الدولة العليا، وفى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعاوى والتحقيقات، وفى الرأى العام لمصلحة طرف فيها. ولم يتم التصرف فى هذا التحقيق على ما ورد بكتاب المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا المرسل بتاريخ 21 مارس 1984 إلى هيئة مفوضى المحكمة.
إذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بين المحكمة العسكرية العليا وبين نيابة أمن الدولة العليا، لعدم تخلى أى منهما عن نظر الدعوى المرفوعة إليها فى ذات الموضوع، فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى احداهما عن نظرها أو أن تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف "الدعاوى القائمة " المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وحيث إن المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن "تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة، وتباشر هذه الوظيفة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون للنيابة العامة – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.
وحيث إن النيابة العامة إذ تمارس سلطة التحقيق، لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعنى فى هذا النص أن يكون النزاع مطروحاً أمام جهتين من جهات الحكم تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسماً للخصومة بحيث يعتبر عنواناً للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضى، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تجريه فى هذا الخصوص – وان كان يعد عملاً قضائياً – إلا أنه لايجعل منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.
لما كان ذلك وكان التحقيق الذى تجريه نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 169 لسنة 1982 حصر أمن الدولة العليا، لم يتم التصرف فيه على ما سلف بيانه، بما مؤداه أن الدعوى الجنائية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المدعى موضوع هذا التحقيق لم ترفع، ولم تتصل بالتالى بقضاء الحكم، فإن الخصومة فى شأن الموضوع الواحد – وأياً كان وجه الرأى فى اتحاد هذا الموضوع – لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه لا محل لما طلبه المدعى فى مذكرته من أعمال هذه المحكمة لرخصة التصدى المنصوص عليها فى المادة 27 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، للحكم بعدم دستورية المادة 34 من ذلك القانون فيما نصت عليه من وجوب ارفاق صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع، بطلب التنازع، وإلا كان غير مقبول، ذلك أن أعمال تلك الرخصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى دعوى التنازع الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.