المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 97 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:41 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم أول فبراير سنة 1986م.
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة6 قضائية " دستورية".


" الإجراءات"
بتاريخ 14 أغسطس سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3949 لسنة 37 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5 يولية سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "

حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين بصفاتهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3949 لسنة 37 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة مؤقت اعمالاً للقانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه والذى يطعن المدعون بعدم دستوريته، وبفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين إلى أن يقضى فى كل من الطعنين بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين. والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه، والحكم فى الموضوع بإلغاء القرار المذكور، وبإلزام الحكومة بأن تدفع لهم بصفاتهم تعويضاً قدره مليون جنيه تدرج فى صندوق النقابة. وإذ تراءى لمحكمة القضاء الإدارى عدم دستورية نصوص المواد الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه، لما بدا لها من مخالفتها للمادة 56 من الدستور، فقد قضت بجلسة 5 يولية سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
وحيث إن المدعى الأول بصفته نقيباً للمحامين. وممثلاً للنقابة. قرر أمام هيئة المفوضين، بتنازله عن جميع طلباته فى الدعوى الموضوعية لصدور القانون رقم 224 لسنة 1984 بإلغاء النصوص المطعون بعدم دستوريتها.
وحيث إن المقرر – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذا كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية المواد الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه، وهى النصوص التى تعد أساساً للقرار الإدارى المطعون عليه على نحو ما أفصح عنه قرار الإحالة، وكان الحاضر عن المدعين قد تنازل عن جميع الطلبات الموضوعية على ما سلف بيانه.
لما كان ذلك، وكان النزول عن الطلبات المدعى بها عملاً قانونيا يتم بالإرادة المنفردة، وينتج أثره فى اسقاطها، وبالتالى، فإنه يترتب على تنازل المدعين عن طلباتهم الموضوعية انتفاء مصلحتهم فى الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المرتكنة إليها تلك الطلبات، إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية.
لما كان ماتقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.