المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 11 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:35 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21 ديسمبر سنة 1985 م.
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 4 قضائية " دستورية".


" الإجراءات"
بتاريخ 24 يناير سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا اجمالياً.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 6228 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهم الأربعة الآخيرين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 612681.390 جنيه قيمة ما تم الاستيلاء عليه من حصصه فى الشركات المؤممة بمقتضى القرارات بقوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 و 50 لسنة 1963 وبجلسة 3 نوفمبر سنة 1981 دفع المدعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 تعويضاً إجمالياً، فصرحت له المحكمة برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 2 مارس سنة 1985 فى الدعوى رقم 1 لسنة 1 قضائية دستورية "بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً". ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس سنة 1985.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح....." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية...." ، ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية.. ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، أو إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1961 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و119 لسنة 1961 القوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريته على ما سلف بيانه. وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا القرار بقانون حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى أقام دعواه بعدم دستورية القرار بقانون المطعون عليه قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة بعدم دستورية هذا القرار بقانون، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.