المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 40 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:27 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة أول يونيو سنة 1985م.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 6 قضائية "دستورية ".
"الإجراءات"

بتاريخ أول مارس سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 125 لسنة 1983 مدنى جزئى الازبكية بعد أن قضت محكمة الازبكية الجزئية بجلسة 19 يناير سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد.
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 125 لسنة 1983 مدنى جزئى الازبكية بطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ ستين جنيهاً والفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 19 يناير سنة 1984 بالنسبة لطلب الفوائد بوقف الدعوى واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد.
وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة"، ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد به موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة- الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة- أن يتبينوا جميع جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببا وفقا لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الازبكية الجزئية لم تورد فى قرارها بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا سوى أنه "فيما يتعلق بطلبه الفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، فانه لما كانت المحكمة امتثالا منها لاحكام الشريعة الإسلامية وأمر المولى عز وجل ترى أن هذا الطلب يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التى هى مصدر أساسى من مصادر الدستور والتشريع والتى تحرم الفوائد وتمنعها وتحظرها... "، ومن ثم فان قرار الاحالة- وقد خلا من بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة- يكون قد جاء قاصراً عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه، وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة.


لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.