المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 114 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-08-2009, 03:25 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 إبريل سنة 1985م.
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 5 قضائية "دستورية ".
"الإجراءات"

بتاريخ 13 أبريل سنة 1983 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من سريان تعديل المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى واضافة المادة 30 مكررا اليه بأثر رجعى بالنسبة لمن انتهت مدة خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1094 سنة 1982 عمال كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بأحقيتهما فى تسوية معاشهما دون الاعتداد بما ادخله القانون رقم 93 لسنة 1980 من تعديلات على أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، قولا بأنهما استقالا من عملهما بالشركة المصرية العامة للنقل البحرى فى 28 فبراير 1980 وتمت تسوية معاشهما على أساس متوسط مجموع الاجر والحوافز معا طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى وبتاريخ 3 مايو سنة 1980 صدر ونشر القانون رقم 93 لسنة 1980 متضمنا تعديل المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى وإضافة المادة 30 مكررا بما يوجب تسوية المعاش على أساس حتساب مدة الاشتراك عن كل من الاجر والحوافز على حده، وبارتداد أثر هذا التعديل بالنسبة لمن انتهت خدمته بالاستقالة اعتبارا من أول يناير سنة 1980 وذلك اعمالا لحكم الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 12 منه، الامر الذى أدى الى خفض معاشهما السابق تسويته وصرفة لهما، ودفع المدعيان فى صحيفة دعواهما بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 المشار اليه فيما انطوت عليه من سريان تعديل المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى واضافة المادة 30 مكررا اليه بأثر رجعى يرتد الى أول سبتمبر سنة 1975 وذلك فى شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980. وبجلسة 26 مارس 1983 رخصت محكمة جنوب القاهرة للمدعيين برفع دعواهما الدستورية فأقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إنه وان كانت المادتان 19 و30 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المتعلق بهما نص البند (د) من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 قد عدلت اولاهما والغيت الثانية بموجب المادتين الخامسة والعاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وبزيادة المعاشات، الا أن هذا التعديل والالغاء لا يحولان دون قبول الطعن بعدم الدستورية من المدعيين اللذين طبقت عليهما تلكما المادتان خلال فترة نفاذهما وترتبت بمقتضاهما آثار قانونية بالنسبة لهما، بحيث تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية فى الطعن الماثل.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث أن المادة الثانية عشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- الذى صدر ونشر فى 3 مايو سنة 1980- تنص على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره مع مراعاة ما يلى: (1) ..... (2) يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة له من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه اعتبار من أول سبتمبر سنة 1975: (أ)... (ب) ... (ج).... (د) تعديل المادة 19 والمادة 30 مكررا المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تطبق نظام العمل بالانتاج أو العمولة أو الوهبة أو بجهات تمت الموافقة على اعتبار حوافز الانتاج جزءاً من أجر اشتراكهم فى قانون التأمين الاجتماعى. ولا يسرى الاستثناء المنصوص عليه فى هذا البند فى شأن من أنتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980. (ه).....".
كما كانت المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى تنص فى البند (3) من فقرتها الرابعة قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أنه "يراعى فى حساب المتوسط بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين فى تحديد أجورهم لقوانين أو لوائح توظف أو لاتفاقيات جماعية الا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا، بين أجر المؤمن عليه فى نهاية الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، أو بين أجره فى نهاية مدة اشتراكه فى التأمين أن قلت عن ذلك، وأجره فى بدايتها عن 40%، فاذا زاد الفرق عن هذا الحد، فلا تدخل الزيادة فى متوسط الاجر الذى يسوى على أساسه المعاش، ولا يسرى هذا الحكم على حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بكل من البندين 3، 4 من المادة 18 أو المادة 5 والمادة 52".
ثم أصبح البند (3) المشار اليه بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ينص على أنه "بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقا لاتفاق جماعى وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه فيراعى إلا يجاوز متوسط الأجر الذى يربط عليه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة. ولا يسرى حكم هذا البند على حالات استحقاق المعاش للعجز او الوفاة".
كما أضيف الى الفقرة الرابعة من المادة 19 البند (4) الذى ينص على أنه "بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب متوسط أجورهم المحسوبة بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة إلا يزيد على10% من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التى سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين أو مدة اشتراكه أن قلت عن ذلك".
وتنص المادة 30 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أنه "يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (3) من المادة (19) الذين يتقاضون أجورهم بالمدة وبالانتاج أو العمولة أو الوهبة وفقا للآتى: (أ) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك فى التأمين التى أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوبا بالمدة قائما بذاته. (ب) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك فى التأمين التى أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوبا بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة قائما بذاته. (ج) يربط للمؤمن عليه معاش أو تعويض بحسب الاحوال بمجموع المعاشين أو التعويضين المشار إليهما فى البندين السابقين وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة (20).
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة اعتبار البدلات جزءاً من أجر الاشتراك فى هذا القانون.
ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن المؤمن عليه من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية للقطاع العام اذا انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو صدور حكم نهائى بفصله متى كانت له مدة اشتراك فى التأمين أدى عنها اشتراكا عن الاجر المحسوب بالانتاج أو العمولة أو الوهبة لا تقل عن خمس عشرة سنة حتى 31/12/1980 أو تاريخ انتهاء خدمته ايهما أقرب.
وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (د) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 لاسباب حاصلها أن ما تضمنه هذا النص من سريان تعديل المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى وإضافة المادة 30 مكررا إليه بأثر رجعى- بالنسبة لمن انتهت خدمتهم اعتبارا من أول يناير سنة 1980 لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة- رغم ثبوت خلو مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك المشروع الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من تقرير هذا الأثر على الإطلاق، يدل على أن ما استحدثه مجلس الشعب بإضافة الفقرة المطعون عليها انما قصد به المساس بالحقوق المكتسبة لافراد معينين بذواتهم من بينهم المدعيان وليس تحقيق المصلحة العامة التى تغيتها الحكومة أصلا من ذلك القانون وهى حماية صناديق التأمين الاجتماعى من تسوية المعاشات المستقبلة فقط، ويكون بذلك قد خالف ما هو مقرر من أن لجوء المشرع الى الاثر الرجعى وفقا للمادة 187 من الدستور لا يكون الا تحقيقا للصالح العام، بالإضافة الى إخلال النص المطعون عليه بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور اذ حافظ على الحقوق المكتسبة لمن انتهت خدمتهم لاى سبب من الأسباب قبل أول يناير سنة 1980 فى تسوية معاشهم وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى قبل تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وساوى بهم من انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، فى حين امسك هذا الحق عمن انتهت خدمتهم لغير ذلك من الأسباب ومن بينها الاستقالة اعتبارا من التاريخ المذكور واعمل فى شأنهم دون سواهم الاثر الرجعى المنصوص عليه فى البند (د) من المادة 12 المشار اليها وفرق بذلك بينهم فى المعاملة القانونية بالنسبة لتسوية المعاش رغم تماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، هذا فضلا عن أن مقتضى النص المطعون عليه حرمان المدعيين وأمثالهما من المعاش الذى استحق لهم وصرف إليهم مما يتنافى ومبدأ التضامن الاجتماعى الذى نصت عليه المادة السابعة من الدستور.
وحيث إنه عن الوجه الأول من أوجه النعى فان المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب لها أثرا على ما وقع قبلها، وأن كان يستهدف أساساً احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشرع استثناء من هذا المبدأ أن يقرر الاثر الرجعى للقوانين- فى غير المواد الجنائية- وذلك بشروط محددة، تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الاستثناء الى المساس بالحقوق المكتسبة وآثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع، ولما كان الثابت من مضبطه الجلسة السادسة والستين لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعى الثالث لمجلس الشعب المنعقدة صباح يوم 12 ابريل سنة 1980 والتى تم فيها الاقتراع على مشروع القانون رقم 93 لسنة 1980 محل الطعن بعد مناقشة أحكامه، أنه قد توافرت لهذا القانون- وهو تشريع فى غير المواد الجنائية- ما تتطلبه من المادة 187 من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى، وإذ كان القانون رقم 93 لسنة 1980 قد قضى فى الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 12 منه بأن يعمل بأحكام تعديل المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى وأضافة المادة 30 مكررا اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من اول يناير سنة 1980 مستهدفا بذلك الصالح العام الذى ارتأت السلطة التشريعية تحقيق هذا النص له، وهو تجنب استغلال طائفة ممن انتهت خدمتهم- بعد احالة مشروع القانون الى مجلس الشعب- للوضع السابق الذى قصد هذا المشروع تلافيه حماية لصناديق التأمين ومن ثم لا يكون النص المطعون عليه قد خالف المبدأ الدستورى الذى يجيز على سبيل الاستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين- ويكون ما ينعاه عليه المدعيان فى هذا الشأن على غير أساس ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعيان من خلو كل من المشروع المقدم من الحكومة وذلك الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من النص المطعون عليه تدليلا على تنكب هذا النص للمصلحة العامة، ذلك أن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الاصيل فى التشريع عملا بحكم المادة 86 من الدستور وحقه فى ذلك مطلق بحيث يستطيع تنظيم أى موضوع بقانون غير مقيد فى ذلك الا باحكام الدستور، واذا كان رئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين طبقا للمادة 109 من الدستور، فانه يظل دائما لمجلس الشعب كامل السلطة فى الموافقة على هذه الاقتراحات أو رفضها أو إدخال تعديلات عليها يراها محققه للصالح العام.
وحيث إنه عن الوجه الثانى من النعى فأن المقصود بالمساواة التى نصت عليها المادة 40 من الدستور هو عدم التمييز بين افراد الطائفة الواحدة اذا تماثلت مراكزهم القانونية، ولما كان ما تضمنته الفقرة الثانية من البند (د) سالف البيان موجها الى كافة من تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية ممن انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980 وهو تاريخ معاصر لاعداد مشروع القانون رقم 93 لسنة 1980 واحالته الى مجلس الشعب، وكان المركز القانونى لهؤلاء مغايرا لمركز من انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ لاى سبب كان، ولمركز من انتهت خدمتهم منذ هذا التاريخ لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكانت هذه المغايرة المبنية على أسباب انتهاء الخدمة أو تاريخها تمليها المصلحة العامة التى تغياها المشرع من النص المطعون عليه على الوجه سالف البيان، ومن ثم فان النعى على هذا النص بالإخلال بمبدأ المساواة يكون غير سديد.
وحيث إنه عن دعوى الاخلال بمبدأ التضامن الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة السابعة من الدستور فإنه فضلا عن قصور حجة المدعيين عن بيان وجه هذا الاخلال، فانه لما كانت المادة 17 من الدستور تنص على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون". كما تنص المادة 112 من الدستور على أن "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها". وكان القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى- فيما تضمنه من أحكام قررها النص المطعون عليه- قد جاء متفقا وما نص عليه الدستور فى هاتين المادتين اللتين عهدتا الى المشرع تنظيم خدمات التأمين الاجتماعى والصحى وتعيين قواعد صرف المعاشات والتعويضات بما يحقق التضامن الاجتماعى الذى يقوم عليه المجتمع ، ومن ثم فان النعى عليه بمخالفة هذا المبدأ يكون فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الدعوى.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً ومقابل أتعاب المحاماة.