المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب مساعدة



معمري يوسف رمزي
04-05-2009, 04:40 PM
فخامة رئيس الجمهورية المحترم
وكل من يحل محله ويأتمر بسلطته

الموضوع: طلب حماية الحق والدفاع عن القانون وتعزيز سلطانه.

سيدي فخامة الرئيس المحترم، تحية إحترام وتقدير يليقان بمكانتكم السامية وبعد،
- لقد تعرضت لإعتداء إجرامي لا إنساني بتاريخ:20/05/2008 عندما تم توقيفي عن العمل بدون أن أرتكب خطأ مهني مطلقا، ومع ذلك رضخت للأمر الواقع وإنتظرت المثول أمام المجلس التأديبي، وبعد إنقضاء الأجل القانوني المقدر ب45 يوما للمثول أمام المجلس، وبتاريخ:02/12/2008 الموافق لليوم العالمي لمكافحة الإستعباد والرق، تم إستدعائي للمثول أمام اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك صف الضباط بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، واثناء تقديمي لوسائل وأوجه الدفاع أمام اللجنة قدمت شفاهة مضمون نص المادة166 من القانون الاساسي العام للوظيفة العامة خصوصا الفقرة الثانية منها التي تنص صراحة على سقوط الخطأ الموجه للموظف بإنقضاء الأجل القانوني المقدر ب45 يوما، لكن المجلس ودون أن يناقش دفوعاتي القانونية والشرعية صرح بتسريحي من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويض، وطعنت فيه وتم إستدعائي للمثول أمام لجنة الطعن التأديبية للنظر في ذلك الطعن بتاريخ:01/03/2009 فتمسكت بدفوعاتي القانونية المبينة أعلاه وقدمت مذكرة دفاع مكتوبة أودعتها أمانة اللجنة في الأجل القانوني المقدر ب15 يوما قبل إنعقاد الجلسة طبقا للمادة169 من القانون الاساسي العام للوظيفة العامة، واثناء مثولي أمامها أكدت وتمسكت بما جاء في مذكرتي المكتوبة، لكن رئيس اللجنة المحترم أنكر ذلك ولم يذعن لدفوعاتي القانونية وقرر بدون التداول مع أعضاء اللجنة كما هو مقرر قانونا تأييد قرار المجلس التأديبي الرامي إلى تسريحي من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويض المؤرخ في:02/12/2008.
- سيدي الرئيس المحترم بهذه الوقائع والمعطيات والعناصر الخطيرة، إندمجت في الفئات الضعيفة أعيش الإحباط والياس والفقر والجوع والحاجة وما أدراك ما الحاجة أعاني من القهر والرحمان والتهميش والإقصاء بفعل إغتصاب الحق الذي تعرضت له من طرف من يفترض أنهم هم من يرفعون الظلم والحقرة ويحقون الحق ويبطلون الباطل وينفذون القانون بحذافيره، خصوصا ونحن نعيش في زمن إصلاح العدالة منتهكين مبادئ مقدسة كمبدأ تفريد العقوبة ومبدأ إحترام القانون ومبدأ حق الدفاع.
- وعليه فإني ألتمس منكم التدخل العاجل والصارم لإحترام القانون وتعزيز سلطانه وحماية الحق من الإعتداء الحاصل من رجل إخترته ليسهر على مصالحنا ويستجيب لتطلعاتنا، لقد وعدتنا سيدي لارئيس أنك ستختار رجال دولة يسهرون على مصالحنا ورئيس لجنة الطعن المحترم يسيء إلى سمعتكم وقدرتكم على الإختيار الجيد للرجال ويقوض ثقة المواطنين في فخامتكم، فإنه لا يستحق اللوم وإنما يستحق الشفقة لأن الذي يلام هو ذلك المدرك وليس غير المدرك، فكيف بربكم رجل قانون ينكر تطبيق نص قانوني صادر عنكم ومصادق عليه من غرفتي البرلمان ومنشور في الجريدة الرسمية وساري المفعول ويتعلق بوضعية إنسانية، فكان عليه تطبيق القانون وإعادة إدماجي في منصب عملي، أظنه لايعرف كما علمتنا سيدي الرئيس أن الدولة وسيلة وليست غاية وأن الغاية هو الإنسان هو المواطن، وبذلك يصبح الشيء الواضح حاليا هو أنه عندما يتعطل القانون يبدأ الطغيان والإستبداد والظلم والبغي والجور.
لكم فائق الإحترام والتقدير
المعني بالأمر

هيثم الفقى
04-06-2009, 03:24 AM
نص القانون الجزائرى الأساسى العام للوظيف العمومى على مايلى :-
الباب السابع
النظام التأديبي

الفصل الأول : المبادئ العامة

المادة 160 : يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.

المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام,

المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.

الفصل الثاني : العقوبات التأديبية

المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :

- التنبيه،

- الإنذار الكتابي،

- التوبيخ.

2 - الدرجة الثانية :

- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،

- الشطب من قائمة التأهيل.

3 - الدرجة الثالثة :

- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :

- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

- التسريح.

المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.

يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.

المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية.

المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.

ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.

يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه.

في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية.

المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.

ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.

المادة 170 : تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة.

يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.

المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.

المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.

يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.

المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.

ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.

الفصل الثالث : الأخطاء المهنية

المادة 177 : تعرّف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص.

تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :

- أخطاء من الدرجة الأولى،

- أخطاء من الدرجة الثانية،

- أخطاء من الدرجة الثالثة،

- أخطاء من الدرجة الرابعة.

المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.

المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،

2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.

المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،

2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،

3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،

4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،

5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.

المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :

1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،

2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،

3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،

4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،

5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،

6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.

المادة 182 : توضّح القوانين الأساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 إلى 181 أعلاه.

المادة 183 : تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 إلى 181 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.

المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.

هيثم الفقى
04-06-2009, 03:44 AM
ومما لاشك فيه ان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الادارة يمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون ، فالقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص الى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الانسان . فاذا عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرا بان تكون له السيادة .
لذلك يجب ان يكفل النظام القضائي في الدولة سيادة القانون القائمة على احترام حقوق الانسان فيما يوفره من عناصر تتمثل في تكوين جهات التقاضي واختيار القضاة وضمان استقلالهم وحيادهم .
وقد اقتضت وظيفة النظام القضائي تلك ايجاد قضاء يعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريعات الداخلية من خلال الرقابة على اعمال الادارة وضمان مشروعية تصرفاتها ، اذ ان وجود الادارة طرفا في علاقة قانونية مع الافراد ، بما تتمتع به سلطة وامتيازات كثيرة ، يؤدي في كثير من الاحيان الى ارتكاب الادارة بعض الاخطاء عندما تصدر قراراتها دون رويه او على عجل ، كما قد يحدث ان تتجاهل الادارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة الافراد .

ولما كانت الادارة في اتصال مستمر مع الافراد فقد تؤدي هذه الاخطاء الى الاضرار بهم والاعتداء على حقوقهم ، ومن مقتضيات العدالة ومقوماتها ان تخضع الادارة لحكم القانون وان تكون كلمة القانون هي العليا ، ولابد لذلك من تنظيم رقابة قضائية على اعمال الادارة تضمن سيادة حكم القانون .
ويقول الفقهاء فى هذا الصدد ( ان من كان مظلوما وكان خصمه قويا كالاداره فلابد له من ملاذ يلوذ به ويتقدم اليه بشكواه ولاشيء اكرم للادارة واحفظ لمكانتها من ان تنزل مع خصمها الى ساحة القضاء تنصفه او تنتصف منه وذلك ادنى الى الحق والعدل وابقى للهيبة والاحترام )

هيثم الفقى
04-06-2009, 03:49 AM
ولما كان النظام القضائي الجزائري يتميز بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم والمجالس). و على قمة الهرم، المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دور جهاز منظم لنشاط المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي. و هي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد وتسهر على احترام القانون.
وكان النظام القضائي الجزائري منذ دستور 1996 ،معروف بازدواجية الجهات القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري)
و كان لكل شخص، يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض (هذا ما ينص عليه القانون رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي ، 1998 المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و سيره)
وكانت المحكمة العليا تمارس رقابة فيما يخص انسجام الأحكام القضائية مع القاعدة القانونية و يمكنها إثبات الأحكام القضائية محل الطعن، أو إبطالها. و في هذه الحالة، يتم إحالة القضية على الجهة المختصة.
تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963(القانون رقم 63-218 المؤرخ في: 18 جوان 1963 المؤسس للمحكمة العليا). وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمال المجالس والمحاكم وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني ، كما تسهر على احترام القانون.
و تتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة ،1989 المعدل والمتمم، من ثمان غرف ( مدني و عقاري و اجتماعي و جنائي و الجنح والمخالفات و الأحوال الشخصية و الغرفة التجارية والبحرية وغرفة العرائض).
كما تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير. و يرجع تسيير المصالح الإدارية إلى أمين عام، يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق.
و تختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
وعدا تمثيل الهيئات العمومية بمصالحها النزاعية، لا يتم الطعن أمام المحكمة العليا إلا عن طريق محامي معتمد لدى المحكمة العليا. و يعترف بهذه الصفة للمحامي الذي لديه أكثر من عشر (10) سنوات خدمة.

هيثم الفقى
04-06-2009, 04:26 AM
لذا فانه يحق لك مبدئيا اقامة دعوى تعويض ضد جهة الادارة طبقا للنص القائل "بأنه لكل شخص، يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض (هذا ما ينص عليه القانون رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي ، 1998 المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و سيره) وذلك مع الأخذ فى الاعتبار باغفال اللجنة متعمدة للفقرة رقم 2 من المادة رقم 166 من القانون الأساسى العام للوظيف العمومى.

معمري يوسف رمزي
04-09-2009, 02:23 PM
شكرا، لكن عندما تقدمت بتظلم ضد قرار لجنة الطعن إلى السلطة المعنية وهي الوزير، رد علي بأن قرارات لجنة الطعن لاتقبل التظلم لأن القرار لم يصادق عليه بعد

أبو منه1
07-18-2009, 07:12 PM
برجاء المساعدة لقد تم تعيينى بالسكة الحديد محاسب بمرتب اساسى 58جنية بتاريخ 1/8/1985 وانتقلت للعمل بمصلحة الضرائب بتاريخ 23/9/1985وهو نفس تاريخ اخلاء طرفى . اصدرت المصلحة منشور عام فى29/10/2000يتضمن التنبية على العاملين بالمصلحة بالتقدم بطلب لضم مدة الخدمة السابقة وفعلا تقدمت بطلب ولكن المصلحة لم تستجيب ولذلك رفعت قضية ولكن محكمة القضاء الادارى رفضتها لسقوط الحق بمضى المدة 15سنة استنادا الى اننى عينت بالمصلحة فى عام 1985 ورفعت الدعوى فى 2002ورفعت قضية فى المحكمة الادارية وجاء تقرير مفوض الدولة بنفس الحكم وحددميعادجلسة دائرة الفحص فى 2/7/2009والتى حكم فيها برفض الطعن وتم اخطارى بميعاد الجلسة فى 7/7/2009 اى بعد ميعاد الجلسة والتى حكم فيها برفض الطعن

أبو منه1
07-18-2009, 07:33 PM
ولقد قدمت حافظة مستندات تتضمن منشور المصلحة الذى يتضمن التنبية على العاملين بالتقدم بطلب لضم مدة الخدمة السابقة وتسوية حالتهم ولكن احكام المحكمة لم تشر من قريب او من بعيد عن المنشور ولم ترد على اى دفع من الدفوع التى تضمنتها المذكرات ولم تشر ايضا الى حافظة المستندات التى قدمتها برجاء الافادة عن احكام المحكمة الادارية التى تقضى بضرورة الاشارة حافظة المستندات فى الحكم وضرورة الردعلى الدفوع الجوهرية واليس المنشور العام الصادر من المصلحة بالتنبية على العاملين بالمصلحة والمعينين بعد 1983دفع جوهرى يتعين ضرورة الرد علية
ولقد جاء الحكم فقط بسقوط الحق بمضى المدة دون الاشارة الى اى دفوع او اى مستندات

هيثم الفقى
07-19-2009, 12:09 AM
أخ / أبو منه بادى ذى بدء نود وأن نرحب بك كعضو فى المنتدى وبالنسبة لمسألتك نود وأن نوجه نظرك أولا الى الأحكام التالية فيما يخص اجراءات التداعى أمام محاكم القضاء الادارى :-



الموضوع اجراءات اجراءات التداعى أمام القضاء الادارى

إذا كان الثابت أن بيانات صحيفة الطعن فى قرار اللجنة القضائية قد جهلت موضوع الطعن ، سواء من حيث إغفال تحديد القرار المطعون فيه و تاريخه ، أو من ناحية ترك بيان موضوع التظلم الذى قضى فيه هذا القرار أو من جهة عدم تعيين فحوى القرار أو المعنى الذى صدر به ، بل لقد أوردت صحيفة الطعن عن قرار اللجنة القضائية بيانات خاطئة تضلل الأفهام عن حقيقة مضمون هذا القرار و منطوقه ، و ساقت له أسباباً غير الأسباب الحقيقة التى بنى عليها ، ثم نسبت إليه تاريخاً غير الذى صدر فيه ؛ فقد ورد فى صحيفة الدعوى أن قرار اللجنة القضائية موضوع الطعن قد صدر برفض التظلم فى حين أنه صدر بعدم إختصاص اللجنة القضائية بالنسبة إلى أحد الطلبات ، و بعدم قبول التظلم فيما يتعلق بطلب إلغاء قرارات الترقية ، و جاء فى صحيفة الطعن أن القرار المطعون فيه قد أصدرته اللجنة القضائية فى 25 من فبراير سنة 1954 مع أنه صدر منها فى 23 من يونية سنة 1953 – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن هذا كله قد أعان على تجهيل القرار محل الطعن تجهيلاً لم يجعله جواب الوزارة المدعى عليها عن الدعوى ، فقد خلا ردها من توضيح ما خفى ، و تبين ما جهل من أمر قرار اللجنة القضائية سالف الذكر . و بعد إذ إستبان لمحكمة القضاء الإدارى وجه التخالف البين بين ما جعل موضوعاً للطعن فى صحيفته المودعة سكرتارية محكمة القضاء الإدارى فى اليوم الأول من أغسطس سنة 1954 ، و بين القرار الحقيقى الذى أصدرته اللجنة القضائية لوزارة الأشغال فى 23 من يونية سنة 23 من يونية سنة 1953 ، كان حقاً عليها أن تورد فى أسباب حكمها المطعون فيه ما لابس بيانات صحيفة الطعن من تجهيل صارخ و إغفال واضح للبيانات الجوهرية الواجب استيفاؤها لبيان موضوع الطعن ، و أن تنتقل بعد ذلك - كما فعلت بحق - إلى تحصيل بطلانها ، و إلى القضاء بعدم قبول الطعن لبطلان صحيفته . و هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يتواءم مع ما فرضته المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم ، موضوع الطلب ، و بياناً للمستندات المؤدية له . و أن تقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه . . . " ، و ما رددته المادة 21 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم - موضوع الطلب ، و تاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ، و نتيجة التظلم و بياناً بالمستندات المؤيدة للطلب . . . " . و ما أوضحته المادة 405 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أن الإستئناف " يرفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة ، و تشمل - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و الأسباب التى بنى عليها الإستئناف وطلبات المستأنف ... و إذا لم يحصل الإستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " ، ثم ما أرسته المادة 79 من هذا القانون من قواعد لبطلان صحيفة إفتتاح الدعوى ، و التى فرق بموجبها بين خطأ أو نقص تبطل به تلك الصحيفة ، و بين خطأ أو نقص يجوز أن يترتب عليه الحكم ببطلانها ؛ و لهذا جرى نصها بما يأتى " إذا كان النقص أو الخطأ فى بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعى أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة التى بطلت الصحيفة ، فإن وقوع الخطأ و النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان " . و عليه لا يكون شخوص الجهة الإدارية فى الدعوى مزيلاً لذلك البطلان المطلق ، و خاصة أن الجهة لم تبد جواباً فى موضوع الطعن فى قرار اللجنة القضائية لما أحاط به من تجهيل هذا إلى أن حضورها فى ذاته ليس من شأنه أن يمحو صحيفة الطعن من عيوب جوهرية تبطلها على الوجه الذى حسمته المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . (١) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-0)
إنه على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى يجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكانت طعناً بالإلغاء أو غيره و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها ، فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء التالى وحده فى الحدود و بالقيود الذى قرره الشارع . و لما كانت إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتارية المحكمة و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى ، أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و بناء على ما تقدم لا يكون بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن مبطلان لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت العريضة قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و القدر الذى إستهدفه الشارع . (٢) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-1)
إن نص البند الثانى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى قدم فى ظله الطلب العارض فى حركة الترقية التنسيقية إلى الدرجة الخامسة الصادر فى أغسطس سنة 1947 كان يقضى بأن " لا تقبل الطلبات الآتية :- "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين .... " ثالثاً ... من المادة 8 " و هى خاصة بطلبات الطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات " و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية حكمة إيجاب هذا التظلم الإدارى فنوهت بأن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المتسطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه " . هذا النص الآمر قد ورد حكمه عاماً فى إيجاب التظلم الإدارى قبل تقديم طلبات الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية ، و على ذلك لا ينبغى التفرقة فى أعمال هذا الحكم بين الطلب الأصلى و الطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل فى عموم الطلب الأصلى و ما دام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سب الطعن فى القرارين موضوع الطلب الأصلى . و الأخذ بهذاً التفسير لا ينحرف عن الحكمة التشريعية التى قام عليها النص ، ما دام التظلم الإدارى من القرار موضوع الطلب العارض قد يؤدى إلى إنهاء المنازعة فى مراحلها الأولى بالنسبة إلى هذا القرار و قد يقضى إلى التفاهم الودى مع الجهة الإدارية فى موضوع الطلب الأصلى ذاته بعد أن تتضح لها وجاهة أسانيده . و متى إستقام - بناء على ما تقدم - أن التظلم الإدارى السابق على طلب الإلغاء بالنسبة إلى قرار الترقية حتمى يترتب على إغفاله عدم قبول طلب الإلغاء أياً كانت طبيعته ، فإنه إذا تبين أن الطلب العارض بإلغاء الحركة التنسيقية الصادرة فى أغسطس سنة 1947 المقدم من المدعى فى 18 من مارس سنة 1957 فى ظل الحكم المستحدث الذى أورده البند "2" من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يكن مسبوقاً بتظلم إدارى قبل تقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون طلباً غير مقبول و يتعين من ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول هذا الطلب العارض .(٣) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-2)
إن المفهوم المتبادر للقانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 هو أن يكون تحديد الدرجة التى يوضع عليها الطاعن و أمثاله على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد الإلتزام بمراعاة مدة خدمته و نوع عمله و إذ كان راتبه الأصلى عند إنتهاء الإلتزام هو خمسة عشر جنيهاً شهرياً فإن تعيينه فى الدرجة السابعة - التى جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 204/144 يكون متفقاً و حكم القانون رقم 660 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1954 حسبما سلف بيانه لأن الراتب الذى يعتد به هو ذلك الذى حدده القانون آنف الذكر وحده ، و فضلاً عما تقدم فإن المطالبة بدرجة أعلى من الدرجة التى وضع عليها يتضمن طعناً بإلغاء القرار الذى وضعه على درجة أدنى من التى يزعم إستحقاقها كما أن دعوى إلغاء هذا القرار بالنسبة إلى الدرجة الحالية لا يقبل حسب نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلا إذا سبقها تظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار المذكور أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الأمر الذى لم يحصل فى هذه الدعوى كما أنها لم ترفع فى الميعاد الذى حددته المادة 19 من القانون آنف الذكر و مدته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه بهذا القرار علماً يقيناً و حاطته به إحاطة تتناول مشتملاته ، و من ثم تكون دعواه فى هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً .(٤) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-3)
نصت المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى بندها الثانى على أنه " و لا تقبل الطلبات الآتية :- "1" ............. "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين "ثالثاً" و "رابعاً" عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية و البند "خامساً" من المدة "8" و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد تناولت البنود "ثالثاً" و "رابعاً" و "خامساً" من المادة "8" المذكورة " الطلبات التى قدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات " <الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومين بإلغاء القرارات النهائية للسطلة التأديبية> و <الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى> . و قد وردت فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 165 لسنة 1955 فيما يختص بالتظلم الوجوبى الحكمة التى قام عليها إستحداث هذا التظلم و هى ما زالت تلهم النصوص الوضعية الحالية . جاء فى المذكرة الإيضاحية المشار إليها تبريراً للتظلم الوجوبى ما يلى : "إن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر عل الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى" . و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن إستحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء للحكمة التى تضمنتها المذكرة الإيضاحية إلا أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شأن التظلم الإختيارى ، لأن إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته و إنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه ، و على ذلك لا ينبغى تأويل هذه النصوص تأويلاً حرفياً يخرجها عن الغرض من وضعها إذ لا معنى لإنتظار إنقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل إنقضاء فسحته ، و كذلك إذا إستعجل ذو الشأن مراجعة القضاء ثم إنقضى الميعاد خلال سير الدعوى فإن الإدارة و قد تكشف الحال عن إضمارها رفض ظلاماتهم تكون مسرفة فى إعانتهم لو نعت عليهم التعجل بإقامة دعوى الإلغاء دون إنتظار فوات الميعاد فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لمجرد أنها أقيمت قبل ستين يوماً على تقديم التظلم لا سند له من القانون . (٥) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-4)
إن الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن نتيجة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يحول دون المطعون عليه و التظلم من القرار المطعون فيه أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 6 مكرراً من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 بشأن إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه . و ذلك ما نصت عليه بكل وضوح المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1963 الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 - و قد صدر و نشر أخيراً قرار جمهورى بتنظيم بحث تظلمات العاملين فى الدولة الذين يحالون إلى المعاش بقرار جمهورى أو يفصلون من الخدمة عن غير الطريق التأديبى و نص هذا القرار الأخير على أن تبحث هذه التظلمات أمام لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الإشتراكى العربى ، و على اللجنة أن تبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً و يبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه و غنى عن البيان أنه لا يحتج إلى تقديم التظلم من الفصل إلى اللجنة المشار إليها ، بفوات ميعاد التظلم محسوباً من تاريخ إعلان المطعون عليه بالقرار الصادر بفصله ، ذلك أن رفعه للدعوى فى الميعاد أمام المحكمة المختصة يوم رفعها قد حفظ له هذا الميعاد ، و يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال أمد نظرها ما دام الأمر بيد الجهة القضائية المختصة .(٦) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-5)
أن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادى أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى ، و هى بهذه السمة تفترق عن الاجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعلق بحضور ذوى الشأن بالجلسات بأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، و من ثم لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية ، لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذى يهمل فى متابعة دعواه و حضور الجلسة المحددة لنظرها ، بيد أن النظام القضائى الإدارى يعتد فى المقام الأول بتحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها وفقاً للاجراءات التى ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، إذ يقوم هذا النظام أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضى الدولة ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات .(٧) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-6)
إن الثابت من الأوراق أنه عقب إيداع النيابة الإدارية أوراق الدعوى التأديبية و تقرير الاتهام حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 16 من أبريل سنة 1972 لنظر الدعوى، و قامت سكرتارية المحكمة بأخطار المخالف المذكور بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 بقرار أحالته إلى المحاكمة التأديبية و أنه تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 من أبريل سنة 1972 حين أن الجلسة المحددة لذلك هى جلسة 16 أبريل سنة 1972على ما سلف البيان، و بالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف و قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 من أبريل سنة 1972 لأعلان المخالف عن طريق النيابة العامة على آخر محل معلوم له، و من ثم قامت سكرتارية المحكمة بتنفيذ القرار المشار إليه و أعلن المخالف يوم 27 من أبريل 1972 فى مواجهة السيد و كيل نيابة الدقى، وفى الجلسة المذكورة لم يحضر المخالف أو أحد عنه و قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة 27 مايو 1972 و فيها صدر الحكم المطعون فيه .
- و من حيث أن المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن " تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . " و هذا الاجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينة من الدفاع عن نفسة و من درء الإتهام عنه و ذلك بإعلانه بقرار الأحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المسندة إليه و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليبدى دفاعة و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى آخرى حتى يصدر الحكم فيها، و من ثم فأن أغفال أعلان المتهم أعلانا سليما قانونا و السير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الاجراء الجوهرى، يترتب علية بطلان هذه الاجراءات و بطلان الحكم الذى يصدر لابتنائه على هذه الاجراءات الباطلة . -و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم، و كان أخطار المخالف بقرار الأحالة بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 قد ذكر به تاريخ جلسة المحكمة غير التاريخ المحدد لها على ما سلف الايضاح، فأن هذا الأخطار لا ينتج أثر و لا يعتد به، كما أن أعلان المخالف فى مواجهة النيابة العامة لا يجوز اللجوء إليه طالما أن للمخالف عنوانا معلوما بالأوراق، و لم يثبت تعذر أعلانه فيه على النحو الذى نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958، و لما كان الأخطار بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ضروريا و شرطا لصحة المحاكمة فأن وقوعه غير صحيح يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه، و يتعيين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزراة الصناعة لتجرى شئونها فيها .(٨) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-7)

الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى و تختلف عن الإجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائى بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية .(٩) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-8)
إن المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة - إذ نصت على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نص و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " - قد جعلت الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و الاستثناء هو تطبيق أحكام قانون المرفعات فيما لم يرد فيه نص فى القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق فى المنازعات الإدارية إذا كانت هذه الأحكام تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء فى الإجراءات أو فى أصول النظام القضائى بمجلس الدولة . (١٠) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-9)
إن استبعاد فكرة الحكم الغيابى و جواز المعارضة فيه من النظام القضائى بمجلس الدولة هو النتيجة المنطقية التى تتخاذى مع نظام إجراءات التقاضى أمامه و تترتب عليه ، إذ يقوم هذا النظام أساسا على مبدأإ المرافعات التحريرية فى مواعيد محدد منضبطة ، يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم ، كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها منوطا بهيئة مفوضى الدولة ، و ألزمها إيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و إبداء الرأى فى ذلك مسببا ، كل ذلك قبل تعيين جلسة لنظر الدعوى ، و فيها يصدر الحكم علنا ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، لأن المرافعات التحريرية فى المواعيد القانونية هى الأساس كما سلف القول ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات . (١١) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-10)
إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . (١٢) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-11)
إن إجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإدارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة ، و بالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به .(١٣) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-12)
على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى تجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكان طعناً بالإلغاء أم غيره ، و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها . فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن ، و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء وحده فى الحدود و بالقيود و بالقدر الذى قرر الشارع .(١٤) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-13)
أن المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التى نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها ، و منها القرارات النهائية للسلطات التأديبية عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية ، لو صح أن هذا هو الشأن فى خصوص القرار الوزارى المطعون فيه رقم 421 لسنة 1960 الصادر من السيد وكيل وزارة الإقتصاد بفصل المدعى من خدمة الحكومة مع حرمانه من مرتبه عن مدد غيابه بدون إذن و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار و إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " و تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية " و قد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن " يقدم التظلم من القرار الإدارى إلى الوزير المختص و ذلك بطلب يقدم إليه أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول " . و ظاهر من هذا أن المشرع ، و إن كان قد جعل التظلم المعنى بهذا النص وجوبياً ، إلا أنه ضبطه و نظم إجراءاته و طريقة الفصل فيه على وجه يراعى فيه جانب التيسير على المتظلم ، إذ أجاز تقديمه بطلب أو بكتاب موصى عليه ، و ذلك على سبيل البيان و التوجيه الذى لم يثبت على مخالفته أى بطلان ، و إنما قصد به إيجاد دليل إثبات على حصول التظلم و تاريخ تقديمه لما لذلك من أهمية بالنسبة إلى مواعيد رفع دعوى الإلغاء و إلى قبول هذه الدعوى ، مع تمكين المتظلم من بسط أسباب تظلمه من القرار و تبصير الإدارة فى الوقت ذاته بهذه الأسباب حتى يتسنى له وزنها و تقدير جديتها لإمكان البت فى التظلم ، و إذ كان من الجائز تقديم التظلم بكتاب موصى عليه أو بأى طريق يتحقق معه الغرض الذى تغياه الشارع من التظلم ، فلا وجه لإستلزام وضع طابع دمغة على إتساع الورق على تعبير صاحب الشأن عن رغبته فى التظلم من القرار بل يكفى أن يقوم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة و بصرها حتى يترتب عليه أثره القانونى و إن أعوزه إستيفاء إجراء شكلى متطلب لغرض آخر لم يرتب عليه القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن تقرير رسم دمغى جزاء البطلان ، إذ قضى فى المادة 16 منه بأنه " لا يجوز للقضاة و كتاب المحاكم و مندوبى القضاء و الموظفين الإداريين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشاراتهم أو التصديق على إمضاءات أو القيام بمأموريتهم أو بإجراء عمل داخل فى إختصاصهم ما لم يتبينوا أولاً أن الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون على المستندات المقدمة إليه قد أديت فعلاً ، و كل حكم يصدر أو عمل رسمى يؤدى و كذلك كل عقد يتم خلافاً للأحكام المتقدمة لا يجوز التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات " . و مؤدى هذا أن الورقة التى تقدم إلى الجهة القضائية أو الإدارية غير مستوفية لرسم الدمغة لا تعتبر معدومة فى ذاتها أو كأن لم تكن ، و إنما يمتنع عن القضاة و الموظفين الذين عددهم النص إجراء أى عمل من إختصاصهم فى شأنها ما لم يؤد الرسم المستحق عليها ، أى تعليق العمل على أداء الرسم ، فالورقة صالحة فى ذاتها و قائمة بما فيها و إنما العمل المطلوب من هؤلاء مرجاً من جانبهم إلى ما بعد سداد الرسم ، فإذا أدى هذا الرسم أدى العمل تبعاً له . على أن الشارع قد إفترض إمكان صدور حكم أو أداء عمل رسمى أو إتمام عقد خلافاً لذلك ، و مع هذا لم يقرر بطلان الحكم أو العمل أو العقد فى هذه الحالة أو إنعدام أثره ، بل قضى بوقف التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات ، فإذا أديت و لو متأخرة سقط هذا المنع من التمسك . و من ثم فليس بسائغ أن ينكر على المدعى تقديمه بالفعل تظلماً إدارياً من قرار فصله وفقاً لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قبل رفع دعواه بطلب إلغاء هذا القرار و إن ساغ للجهة الإدارية الإمتناع عن النظر فيه بسبب عدم أداء رسم الدمغة المستحق عليه - لو صح أن ثمة دمغة مستحقة على مثل هذا التظلم - و لا يمنع هذا الموقف السلبى من جانب الإدارة - إن لم تنشأ دعوى المتظلم إلى أداء هذا الرسم - من تحقق الأثر القانونى الذى رتبه المشرع على واقعة تقديم التظلم من حيث إعتبار شرط التظلم الإدارى السابق مرعياً من جانب المدعى قبل رفع دعوى الإلغاء .(١٥) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=9014#cite_note-14)
<LI id=cite_note-0>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-0) الطعن رقم 0911 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 487 بتاريخ 03-01-1959 <LI id=cite_note-1>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-1) الطعن رقم 0770 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742 بتاريخ 18-02-1961 <LI id=cite_note-2>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-2) الطعن رقم 0754 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 417 بتاريخ 12-01-1964 <LI id=cite_note-3>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-3) الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053 بتاريخ 24-05-1964 <LI id=cite_note-4>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-4) الطعن رقم 0265 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1220بتاريخ 07-06-1964 <LI id=cite_note-5>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-5) الطعن رقم 1643 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 740بتاريخ 27-02-1965 <LI id=cite_note-6>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-6) الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07 بتاريخ 03-11-1968 <LI id=cite_note-7>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-7) الطعن رقم 1141 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149 بتاريخ 24-04-1976 <LI id=cite_note-8>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-8) الطعن رقم 0760 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 58 بتاريخ 18-11-1980 <LI id=cite_note-9>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-9) الطعن رقم 0147 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1373بتاريخ 07-06-1958 <LI id=cite_note-10>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-10) الطعن رقم 0147 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1373بتاريخ 07-06-1958 <LI id=cite_note-11>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-11) الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957 <LI id=cite_note-12>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-12) الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610بتاريخ 09-03-1957 <LI id=cite_note-13>^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-13) الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957
^ (http://www.shaimaaatalla.com/vb/#cite_ref-14) الطعن رقم 1673 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 353 بتاريخ 29-12-1962

المصدر هنا (http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85% D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D 8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9 %8A%D8%A7_(eg)/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7% D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D 8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D 9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8 %AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)

أبو منه1
07-19-2009, 03:51 PM
الاخ الفاضل هيثم باشا شكرا جزيلا على سرعة الرد
1- المحكمة فعلا لم تفهم القضية اصلا فانا اطلب تسوية حالتى طبقا للمنشور الصادر من المصلحة والذى يقضى بالتنبية على العاملين بالتقدم بطلب لتسوية حالتهم والذين تم تعيينهم بعد عام 1983والمنشور صدر فى 29/10/2000هل يوجد حكم اداريل عليا يقضى بذلك فى حالة عدم فهم المحكمة للموضوع
2- انا تم تعييتى فى 23/9/1985ورفعت القضية فى عام 2002اى بعد المنشور وبعد تقديم الطلب للجهة طبقا للمنشور
3- المحكمة قضت بسقوط الحق فى التقادم بمضى المدة الطويلةحيث تعييتى فى 23/9/1985ورفعت القضية فى عام 2002دون الاشارة من قريب او من بعيد للمنشور اساس القضية والذى تم تقديمة ضمن حافظة مستندات والتى لم تشر اليها المحكمة فى درجتيها اطلاقاً اليس فى ذلك اخلال بحق الدفاع وضرورة اطلاع المحكمة على حافظة المستندات وان لم تفعل ذلك يعد اخلالاً بحق الدفاع هل يوجد حكم ادارياعليا يقضى بذلك تحديدا
4- اجراءات رفع دعوى البطلان وما هو جدواها على ضؤ الظروف السابقة
ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان بالجميل

هيثم الفقى
07-19-2009, 05:10 PM
سأبحث لسيادتك فى أحكام الادارية العليا عن تلك المسائل وسأحاول الرد فى القريب العاجل
خالص تحياتى

أبو منه1
09-18-2009, 03:21 PM
سأبحث لسيادتك فى أحكام الادارية العليا عن تلك المسائل وسأحاول الرد فى القريب العاجل
خالص تحياتى
هيثم باشا اعلم جيداً انك شخص محترم ومجتهد وارجو ان تكون قد توصلت لشىء يفيد وهل اقامة دعوى بطلان مفيد ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟وكفى المؤمنين شر القتال
وكل سنة وشخصكم وعائلة سيادتكم وجميع المسلمين بخير