المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 16 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:55 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 16 فبراير سنة 1985م.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: ممدوح مصطفى حسن ومنير أمـين عبد المجيد وفـوزى أسعـد مرقـس وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 5 قضائية "دستورية " والقضيتان المضمومتان اليها رقمى 54 لسنة 5، 96 لسنة 6 قضائية دستورية.


"الإجراءات"

بتاريخ 10 فبراير سنة 1982، 6 أبريل سنة 1983، 9 أغسطس سنة 1984 وردت إلى قلم كتاب المحكمة تباعا ملفات الدعاوى أرقام 2099، 2295، 2725 لسنة 36 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الادارى فيها على التوالى بجلسات 9، 16 نوفمبر سنة 1982، 13 مارس سنة 1984 بوقف الدعوى واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 فيما تضمنه من احالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال المنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ".

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعاوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة ضم الدعويين رقمى 54 لسنة 5، 96 لسنة 6 الى الدعوى رقم 16 لسنة 5 قضائية "دستورية" وإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



"المحكمـــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من قرارات الاحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن وزير الداخلية أصدر قرارات باعتقال المدعين فى القضايا أرقام 2099، 2295، 2725 لسنة 36 قضائية، وذلك استنادا الى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، والى قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981 بتفويض وزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، فأقام المدعون الدعوى السالف بيانها أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة باعتقالهم، وفى الموضوع بإلغائها. واذ صدر القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار اليه، وقد قضت الفقرة الاولى من المادة الثالثة منه بأن محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) هى التى تختص وحدها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الاوامر والقرارات الصادرة بالقبض أو الاعتقال وفقا لقانون حالة الطوارئ، ثم نصت الفقرة الثانية منها على أنه "وتحال إلى هذه المحكمة- بحالتها- جميع الدعاوى والطعون والتظلمات المشار إليها والمنظورة أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية"، فقد تراءى لمحكمة القضاء الادارى- بجلسة 9 ، 16 نوفمبر 1982، 13 مارس سنة 1984 عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة المشار إليها لما يترتب عليها من حجب مجلس الدولة عن اختصاصه الاصيل بنظر دعوى الغاء قرار الاعتقال، وذلك بالمخالفة للمادتين 68 و172 من الدستور، وأحالت الدعاوى الماثلة الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982- محل النعى بعدم الدستورية- اذ قضت باحالة الدعاوى والطعون والتظلمات المشار اليها فى الفقرة الاولى من ذات المادة، والمنظورة أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية الى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بحالتها عند صدور ذلك القانون، فقد جاء حكمها ترتيبا على ما قررته الفقرة الاولى من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الاوامر والقرارات المبينة بالمادة (3) مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1982، وهى التى تتعلق بالقبض أو الاعتقال استناداً الى اعلان حالة الطوارئ. ومن ثم، فان المسألة الدستورية المثارة حسبما جاء بأسباب قرارات الإحالة، هى نزع الاختصاص بدعاوى الغاء قرارات الاعتقال من القضاء الادارى، واسناد هذا الاختصاص الى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ", ومدى مخالفة ذلك للمادتين 68 و172 من الدستور.



وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 16 يونيه سنة 1984 فى الدعوى رقم 55 لسنة 5 قضائية دستورية "برفض النعى بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 1982 والتى تنص على أنه "تختص محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الاوامر والقرارات المشار اليها بالمادة 3 مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958، وتحال الى هذه المحكمة- بحالتها- جميع الدعاوى والطعون والتظلمات المشار اليها والمنظورة أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية" ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيه سنة 1984.

وحيث إن الفقرة الاولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح... " كما قضت المادة 178 من الدستور بأن تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، "ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". ومؤدى ذلك أن الاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية- وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليها، ولان الرقابة على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد الى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.

لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعاوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة (3) من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار اليه على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعاً مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.



"لهــذه الأسبــاب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى القضية رقم 16 لسنة 5 قضائية والقضيتين المضمومتين اليها.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار مصطفى جميل مرسى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين.