المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم 12 لسنة 2017



د.شيماء عطاالله
10-14-2017, 12:49 PM
قانون رقم 12 لسنة 2017

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958

في شأن حالة الطوارئ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادتان برقمى 3 مكررا (ب) و3 مكررا (ج) إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، نصاهما الآتي:

مادة 3 مكررا (ب):

لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي ادلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ.

ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على ان يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة.

مادة 3 مكررا (ج):

يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافرت في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438هـ

الموافق 27 إبريل سنة 2017

عبدالفتاح السيسي

كريم ممدوح
02-16-2020, 12:40 PM
مشكوووووووووووووووووور