المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 4 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:20 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21 ابريل سنة 1984م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور. أعضاء
وحضور السيد المستشار/عبد الرحمن نصير المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 5 قضائية "دستورية ".
"الإجراءات"

بتاريخ 11 يناير سنة 1983 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
قدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4407 سنة 1981 مدنى كلى جنوب الجيزة الابتدائية طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من أى من المدعى عليهم لآخرين فى أملاكهم وعدم سريانه فى حقهم لبطلانه مع إلغاء ما تم من تصرفات ومحو ما جرى عليه من قيود وتسجيلات مع إلزامهم بتسليم أطيانهم لهم، واذ قضى فيها بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها الى محكمة القيم حيث قيدت برقم 300 لسنة 2 قضائية قيم ودفع الحاضر عن المدعين بجلسة 4/7/1982 بعدم دستورية القرار بقانون 141 لسنة 1981 فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14 نوفمبر سنة 1982 وحددت للمدعين شهرين لإقامة دعوى بعدم الدستورية، وبتلك الجلسة اجلت المحكمة الدعوى لجلسة 13/2/1983 لتنفيذ القرار السابق وحددت للمدعين شهرين آخرين فأقام المدعون الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .... (ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى هذا النص- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها. وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فان ميعاد الثلاثة اشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 29 المشار إليها يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فأن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى، وإلا كانت غير مقبولة.
لما كان ذلك، وكان الحاضر عن المدعين قد أبدى الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أمام محكمة الموضوع بجلسة 4/7/1982 فصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا مقداره شهران ينتهى فى 4/9/1982، فلم يقم المدعون برفع الدعوى الدستورية خلال هذا الأجل ومن ثم تكون دعواهم غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد. ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد حددت بجلسة 14 نوفمبر سنة 1982 للمدعين شهرين آخرين لتنفيذ قرارها السابق إذ أنها تكون بذلك قد تجاوزت الحد الأقصى الذى حدده القانون لرفع الدعوى الدستورية على ما سلف بيانه.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً ومقابل أتعاب المحاماة.