المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 7 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:19 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 21 ابريل سنة 1984م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقص أعضاء
وحضور السيد المستشار /عبد الرحمن نصير المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 4 قضائية "دستورية ".
"الإجراءات"

بتاريخ 20 يناير سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً رأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6552 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بإلغاء تصرفات الحراسة العامة فيما يتعلق ببيع العقارات المملوكة لهم والسابق فرض الحراسة عليها بالقرار الجمهورى رقم 140 لسنة 1961 وعدم نفاذ هذه التصرفات فى حقهم وتسليم تلك العقارات وريعها لهم، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم أعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقيدت الدعوى برقم 101 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون بجلسة 22 نوفمبر سنة 1981 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فأمهلتهم المحكمة شهراً لرفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .... (ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". ومؤدى هذا النص- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها. وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
لما كان ذلك، وكان المدعون قد أبدوا الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 22 نوفمبر سنة 1981 فصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا مقداره شهرا ينتهى فى 22 ديسمبر سنة 1981، ولكنهم لم يودعوا صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتايخ 20 يناير سنة 1982، فان الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها، ولا يغير من ذلك تأجيل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية إلى جلسة 24 يناير سنة 1982 ليقدم المدعون ما يدل على رفع دعواهم الدستورية، ذلك أن هذا التأجيل لا يعنى امتداد الأجل الذى حددته محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية على ما تقدم إلى هذا التاريخ.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.