المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 2 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:17 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 7 أبريل سنة1984 م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين. المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله . أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 5 قضائية " منازعة تنفيذ".


" الإجراءات"
بتاريخ 28 مارس سنة 1983 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3808 لسنة 97 قضائية بعد أن قضت فيها محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 8 فبراير سنة 1983 بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا وتأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 7134 لسنة 1979 مدنى كلى بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر هذه الدعوى المرفوعة بطلب تقرير بطلان الحكم الصادر من المحكمة العليا فى القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية "دستورية".
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7134 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بتقرير بطلان وانعدام الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 5 أبريل سنة 1975 فى القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية "دستورية" واعتباره لاغياً وكأن لم يكن شاملاً كافة آثاره، فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 20 مايو سنة 1980 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الدعوى بانعدام حكم يجب أن ترفع إلى ذات المحكمة التى أصدرته طلباً لسحبه وإعادة النظر فى موضوع الدعوى وذلك وفقاً للإجراءات المقررة أمامها، كما أن طلب تقرير بطلان حكم لا يكون إلا عن طريق الطعن عليه وفقاً للأوضاع التى ينص عليها القانون وليس بدعوى مبتدأة وذلك حفاظاً على مبدأ حجية الأحكام. وإذ طعن المدعون فى حكم عدم الاختصاص سالف الذكر بالاستئناف رقم 3808 لسنة 1983 قضائية، قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 8 فبراير سنة 1983 بتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لنظرها باعتبارها المحكمة المختصة.
وحيث إنه يبين من صحيفة الدعوى ومذكرات المدعين أنهم قد أقاموا طلباتهم فى الدعوى على أن المحكمة العليا إذ قضت فى الحكم محل النزاع برفض الدعوى رقم 9 لسنة 4 قضائية "دستورية" التى كانوا قد رفعوها طالبين الحكم بعدم دستورية كل من القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون والقرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية الصادر استناداً لقانون التفويض سالف الذكر، وكان القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 الذى أنشأ المحكمة العليا قد صدر مستنداً إلى ذات قانون التفويض فإن مؤدى ذلك – لدى المدعين – أن قضاة المحكمة العليا الذين فصلوا فى هذه الدعوى كانوا من ذوى "المصلحة" فى الحكم برفض الطعن بعدم دستورية قانون التفويض سالف الذكر إبقاء على وظائفهم، الأمر الذى يسقط عنهم ولاية القضاء ويجعلهم غير صالحين لنظر الدعوى ومن ثم يكون قضاؤهم فيها باطلا لعدم الصلاحية عملاً بالمادتين 146/4 ، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه "تسرى أحكام المادتين 15 و 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا .. وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها فى جميع هذه الدعاوى والطلبات" فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد اختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الدعاوى المتعلقة بعدم صلاحية أعضاء المحكمة العليا وكذلك مخاصمتهم إذ المقصود من دعاوى (رد) هؤلاء الأعضاء الواردة بالنص سالف الذكر هى الدعاوى المتعلقة بما كان يمنع أعضاء المحكمة العليا من سماع الدعوى لعدم صلاحيتهم لنظرها وذلك وقت ان كانت المحكمة العليا قائمة تمارس اختصاصها قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وليس المراد بدعاوى الرد فى نص المادة الثالثة من هذا القانون هو حق الخصوم فى الدعوى فى التمسك بتنحية القاضى عن نظرها لقيام سبب من أسباب الرد المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات وهو حق لم يعد له محل بالنسبة لأعضاء المحكمة العليا بعد إلغائها. وإذ قضت المادة الثالثة المشار إليها بسريان حكم المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا على الدعاوى المتعلقة بعدم صلاحية أعضاء المحكمة العليا ومخاصمتهم على ما سلف بيانه، وكانت المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه" تسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض ......" فإن الدعوى التى ترمى إلى بطلان قضاء عضو المحكمة العليا – وكذلك عضو المحكمة الدستورية العليا بسبب عدم صلاحيته لنظر الدعوى والفصل فيها، تخضع لذات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض.
وحيث إن المادة 146 من قانون المرافعات قد بينت – على سبيل الحصر – أحوال عدم صلاحية القاضى ثم تلتها المادة 147 لتنص على أنه "يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صادر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" فإن مفاد ذلك أن قيام حالة من أحوال عدم الصلاحية لدى القاضى من شأنه أن يعرض عمله أو قضاؤه للبطلان الذى لا يكون التمسك به أصلاً إلا عن طريق الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة ووفقاً للإجراءات والمواعيد التى رسمها القانون وذلك نأيا عن المساس بحجية الأمر المقضى، إلا أنه لما كانت أحكام محكمة النقض أحكاماً باتة لا سبيل للطعن عليها بأى طريق باعتبار أنها خاتمة المطاف فى الخصومة أمامها، فقد رأى المشرع – زيادة فى الأصطيان والتحوط لسمعة القضاء واستثناء من هذا الأصل العام – أن يجيز فى الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات – للخصم إذا وقع بطلان مرجعه عدم الصلاحية فى حكم صادر من محكمة النقض أن يطعن فيه أمام المحكمة طالباً إلغاءه ونظر الطعن من جديد أمام دائرة أخرى.
وحيث إنه يبين من نص المادة 13 من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 – وهى تماثل نص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن مما مؤداه أنها أحكام باتة لايجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن احتراماً لحجيتها وبالنظر إلى وظيفة تلك المحكمة وما أسند إليها من اختصاصات، غير انه يستثنى من هذا الأصل الدعاوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها وعدم صلاحيتهم وهى تخضع للأحكام المقررة فى قانون المرافعات بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض على ما تقدم بيانه، ومن ثم يجوز – وفقاً للفقرة الثانية من المادة 147 من هذا القانون – إذ وقع بطلان فى حكم صادر من المحكمة العليا لسبب من أسباب عدم الصلاحية، أن يطعن الخصم فى هذا الحكم بأن يطلب إلغاؤه وما يترتب على ذلك من وجوب إعادة النظر فى موضوع الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم. وإذ عهدت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – إلى هذه المحكمة – دون غيرها – ولاية الفصل فى الدعاوى المتعلقة بالطعن فى أحكام المحكمة العليا لسبب عدم صلاحية أعضائها على ما سلف بيانه، فإن مقتضى ذلك أنه ينبغى رفع هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا ذاتها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً أمامها.
وحيث إن المادتين 34 و 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى سجل خاص كما تطلبت المادة 34 سالفة الذكر أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، مما مفاده أن المشرع قد رأى – نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها – أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - ومع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة - ولم يستثن من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظرها إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذ تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً الفصل فى النزاع وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا بحيث إذا لم ترفع هذه الدعاوى أو الطلبات إلى هذه المحكمة وفقاً لتلك الإجراءات والأوضاع، فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للقانون. لما كان ذلك فإن الدعوى الماثلة – إذ رفعت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طعناً فى الحكم الصادر من المحكمة العليا فى القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية "دستورية" بطلب إلغاء هذا الحكم وما يترتب عليه من آثار توصلاً إلى إعادة النظر فى موضوع هذه القضية وهو الطعن بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1967 والقرار بقانون رقم 50 لسنة 1969، ولم تقدم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا – فإن تلك الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
ولا يغير من ذلك أن ملف الدعوى قد أحيل إلى هذه المحكمة من محكمة استئناف القاهرة – بعد تأييدها قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص بنظرها ولائياً – ذلك أن "الإحالة" ليست طريقاً لاتصال الدعاوى والطلبات بالمحكمة الدستورية العليا – إلا فى الحالة المنصوص عليها استثناء فى المادة 29 (أ) من قانون المحكمة حسبما سلف الذكر – وبالتالى فإنه لا محل لاعمال نص المادة 110 من قانون المرافعات – التى توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها – بالنسبة إلى الدعاوى والطلبات التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا وحدها طبقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فى قانونها وذلك لما نصت عليه المادة 28 من هذا القانون من أنه "فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل (الفصل الثانى الإجراءات) تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها".
وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.