المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 136 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:15 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 17 مارس سنة 1984م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقص. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 5 قضائية "دستورية ".
"الإجراءات"

بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1983 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1624 لسنة 1977 جنايات قسم أول طنطا المقيدة برقم 58 لسنة 1977 كلى طنطا بعد أن قررت محكمة جنايات طنطا بجلسة 30 إبريل سنة 1980 وقفها وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون.
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو بعدم قبولها أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية فى الجناية رقم 1624 لسنة 1977 قسم أول طنطا ضد المدعى لأنه أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً، "أقراص الموتولون" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 94 من الجدول رقم (1) الملحق به، واذ تراءى لمحكمة الجنايات عدم دستورية النصوص سالفة الذكر على أساس المادتين 66، 144 من الدستور، فقد قضت بجلسة 30 أبريل سنة 1980 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1981 فى الدعاوى أرقام 15، 21، 30، س 1ق، 27 س 2ق دستورية برفض النعى فى كل منها بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والتى تنص على أن "للوزير المختص بقرار يصدر منه أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها" وبعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الصادر استنادا إلى تلك المادة، ونشر الحكم فى كل من الدعاوى المذكورة فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28 مايو سنة 1981.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح... "كما قضت المادة 178 من الدستور بأن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"، ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية. وهى بطبيعتها دعاوى عينية، توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى- تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة. سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليها، ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
لما كان ذلك وكان المستهدف من الدعوى الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1961 وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها على ما سلف بيانه. وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذه النصوص حسما قاطعاً مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها. فان المصلحة فى الدعاوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.