المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 3 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:12 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 مارس سنة1984 م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين. المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله . أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 5 قضائية " تنازع".


" الإجراءات"
بتاريخ 18 يولية سنة 1983 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم أصلياً بتغليب الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 28/ 6/ 1980 و 16/5/1981 فى الطعنين رقمى 29 لسنة 20 قضائية و 30 لسنة 20 قضائية على التوالى دون الحكمين الصادرين من محكمة النقض بتاريخ 30/1/1963 و 2/4/1969 فى الطعنين رقمى30لسنة 30ق و 17 لسنة 34 ق أحوال شخصية أجانب، واحتياطياً تغليب الحكمين الآخيرين دون الحكمين الأولين.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن السيدة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى – المدعية الأولى – كانت قد أقامت الدعوى رقم 610 لسنة 25 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قبل المدعى عليه الأول بطلب الحكم باعتبار والدها المرحوم سليم داود زلزل غير مصرى الجنسية وقت وفاته وبالتالى اعتبارها غير مصرية الجنسية بالبنوة عن والدها. وإذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى طعنت المدعية فى هذا الحكم بالطعن رقم 29 لسنة 20 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا التى حكمت بتاريخ 28 يونية سنة 1980 بتعديل الحكم المطعون فيه باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية تأسيساً على أن طلبات المدعية فى تلك الدعوى تلاقت مع ما تقرره الجهة الإدارية من أنها كانت تعتبر والد المدعية الأولى غير متمتع بالجنسية المصرية لجنسيته الأسبانية الظاهرة وكذلك ابنته المدعية الأولى بالتبعية. كما أن السيدة أيروروز فالاسكاكى (المدعية الثانية) كانت قد أقامت الدعوى رقم 99 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قبل المدعى عليه الأول والمدعية الأولى بطلب الحكم بعدم اكتساب مورثتها السيدة كاترين فيكتورين زلزل الجنسية المصرية لتمتعها بالجنسية اليونانية، وإذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى طعنت المدعية فى هذا الحكم بالطعن رقم 30 لسنة 20 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا التى حكمت بتاريخ 16 مايو سنة 1981 بتعديل الحكم المطعون فيه وباعتبار الخصومة فى تلك الدعوى منتهية تأسيساً – أيضاً – على أن طلبات المدعية فى تلك الدعوى قد تلاقت مع ما قررته الجهة الإدارية من أنها كانت تعامل مورثتها السيدة كاترين فيكتورين زلزل على أساس أنها أجنبية الجنسية.
ومن جهة أخرى فإن المدعيين الأولى والثالث وكيمون بلاتون كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 10 لسنة 1958 أحوال شخصية أجانب القاهرة ضد روبير سليم مشاقة المدعى عليه الثانى وهنرى مشاقة طالبين الحكم باثبات وفاة السيدة كاترين فيكتورين زلزل وانحصار ارثها فى ابنتها مارى كلير المدعية الأولى على أساس أنها يونانية الجنسية، إذ قضت المحكمة فيها بالرفض طعن المدعيان الأولى والثالث وكيمون بلاتون فى الحكم بالاستئناف رقم 842 لسنة 76 قضائية حيث قضت فيه محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 27 أبريل سنة 1960 باعتبار المتوفاة يونانية الجنسية غير أن المدعى عليه الثانى روبير سليم مشاقة طعن فى الحكم الاستئنافى المشار إليه بطريق النقض فى الطعن رقم 30 لسنة 30 قضائية أحوال شخصية فقضى فيه بجلسة 30 يناير سنة 1963 بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن المتوفاة مصرية بحكم قانون الجنسية المصرية الصادر بتاريخ 10 مارس سنة 1929 وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فى الطلبات. وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس سنة 1964 فى الدعوى مرة أخرى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن المدعيان الأولى والثالث وكيمون بلاتون فى الحكم الأخير بطريق النقض فى الطعن 17 لسنة 34 ق أحوال شخصية حيث قضى بجلسة 2 أبريل سنة 1969 برفضه تأسيساً على أن حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 30 لسنة 30 ق أحوال شخصية قد فصل فى مسألة الجنسية وحاز قوة الشئ المحكوم فيه.
وإذ رأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 29 و 30 لسنة 20 قضائية من ناحية والحكمين الصادرين من محكمة النقض فى الطعنين رقمى 30 لسنة 30 ق و 17 لسنة 34 ق أحوال شخصية من جهة أخرى بحيث يتعذر تنفيذهما معاً فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلب الحكم أصلياً بتغليب الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 28/6/1980 و 16/5/1981 فى الطعنين رقمى 29 لسنة 20 قضائية و30 لسنة 20 قضائية على التوالى دون الحكمين الصادرين من محكمة النقض بتاريخ 30/1/1963 و 2/4/1969 فى الطعنين رقمى 30 لسنة 30 و 17 لسنة 34 ق أحوال شخصية، واحتياطياً تغليب الحكمين الآخيرين دون الحكمين الأولين.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند الثالث من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وإذ كان الثابت من الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 29 و 30 لسنة 20 قضائية أنهما قضيا باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية على أساس أن طلبات المدعين فى كل منهما قد تلاقت مع ما قررته الجهة الإدارية، وكانت دعاوى إثبات الجنسية – وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة – يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون، لما كان ذلك فإن الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بقضائهما بانتهاء الخصومة – ما سلف بيانه – لا يكونا قد حسما النزاع حول الجنسية بحكم جائز قوة الأمر المقضى يمنع من طرح النزاع من جديد بشأن إثبات الجنسية أو نفيها وبالتالى ينتفى قيام أى تناقض بين هذين الحكمين والحكمين الصادرين من محكمة النقض فى الطعنين 30 لسنة 30 و 17 لسنة 34 ق أحوال شخصية الأمر الذى يتعين معه.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.