المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:07 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21 يناير سنة1984 م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نورأعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين. المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله . أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 5 قضائية " تنازع".


"الإجراءات"
بتاريخ 13 فبراير سنة 1983 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً القضاء له ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض – الدائرة المدنية – فى الطعن رقم 46 لسنة 51 قضائية أحوال شخصية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 499 لسنة 1973 قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية – الولاية على النفس – بطلب الحكم له باستحقاقه أعيان وقف المرحوم محمد محمد قاسم الطرزى، وإذ قضت له المحكمة بطلباته طعنت الوزارة المدعى عليها فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 130 لسنة 95 قضائية استئناف القاهرة حيث قضى فيه بتاريخ 3 مايو سنة 1981 بتعديل الحكم المستأنف وذلك باستحقاق المدعى لثلاثة أرباع الوقف المشار إليه، فأقامت المدعى عليها طعناً فى الحكم الاستئنافى سالف الذكر بطريق النقض قيد برقم 46 لسنة 51 قضائية أحوال شخصية، وبتاريخ 23 مارس 1982 نقضت المحكمة هذا الحكم وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 18 لسنة 29 قضائية أحوال شخصية بتاريخ 9 مايو سنة 1962. وإذ رأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 46 لسنة 51 قضائية أحوال شخصية سالف الذكر، قد شابه البطلان، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً الحكم ببطلانه، استناداً إلى مخالفته لحكم سابق صادر من المحكمة الشرعية العليا فى الدعوى رقم 331 لسنة 32/1933، فضلاً عن مخالفة الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 18 لسنة 29 قضائية أحوال شخصية للشريعة الإسلامية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطلب الذى يرفع إليها للفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، أو فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتى قضاء، ليس طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام القضائية، كما أن المحكمة الدستورية العليا – وهى بصدد الفصل فى تنازع الاختصاص أو النزاع حول تنفيذ الأحكام المتناقضة – لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها، بل يقتصر بحثها على تحديد أى الجهات القضائية المتنازعة هى المختصة بالفصل فى النزاع أو أى الحكمين المتناقضين صدر من الجهة التى لها ولاية الحكم فى النزاع فيكون أولى بالتنفيذ.
لما كان ذلك، وكان المدعى قد طلب صراحة فى صحيفة هذه الدعوى ومذكرة دفاعه القضاء ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 46 لسنة 51 قضائية أحوال شخصية تأسيساً على مخالفته لحكم سابق فضلاً عن مخالفة الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن 18 لسنة 29 قضائية الذى اتخذه الحكم محل التداعى دعامة له – للشريعة الإسلامية، فإن دعواه على هذا الوضع تكون غير مقبولة ولا يغير من ذلك ما تحرر بهامش صحيفة الدعوى بواسطة وكيل المدعى من وصف الدعوى بأنها تنازع بين حكمين أحدهما صادر من محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم 130 لسنة 95 قضائية والآخر من محكمة النقض فى الطعن رقم 46 لسنة 51 قضائية أحوال شخصية، ذلك لأن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، لأنها – على ما تقدم – لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء، وإذ كان الحكم الاستئنافى وحكم النقض سالفا الذكر صادرين من محكمتين تتبعان جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن الدعوى – من هذا الوجه – تكون كذلك غير مقبولة.
وحيث إن المدعى أرسل بطريق البريد إلى المستشار المفوض بعد انتهاء تحضير الدعوى مذكرة (رقم 14 ملف الدعوى) طلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة النقض فى الطعن رقم 18 لسنة 29 قضائية ثم فى الطعن رقم 46 لسنة 51 قضائية أحوال شخصية، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الشرعية العليا فى الدعوى رقم 331 تصرفات سنة 32/1933، وإذ كان ما يثيره المدعى فى هذه المذكرة من طلبات مغايرة لطلباته الأصلية فى الدعوى يعتبر بمثابة دعوى جديدة لم ترفع إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها فى المادة 34 من قانون هذه المحكمة والتى توجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها، وكانت هذه المذكرة غير موقع عليها من محام مقبول للحضور أمام المحكمة، كما أنها لم تقدم إلى المحكمة وإنما أرسلها المدعى إلى المستشار المفوض بهيئة المفوضين التى تتولى تحضير موضوع الدعوى على الوجه الذى بينته المادة 39 من قانون المحكمة والتى لا تجيز تقديم طلبات جديدة أو إضافية لهيئة المفوضين، لما كان ذلك، فإنه يتعين الالتفات عما جاء بتلك المذكرة.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.