المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 22 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:05 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 21 يناير سنة 1984م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 1 قضائية "دستورية".
"الإجراءات"

بتاريخ 4 مارس سنة 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة والقانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية وقرار رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 4 لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد تقدم إلى مدير إدارة المطبوعات بالهيئة العامة للاستعلامات- المدعى عليه الأول- بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1974 بطلب التصريح له بإصدار صحيفة يومية باسم "لا" فأجيب بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1974 بضرورة حصوله ابتداء على موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى العربى ثم استيفاء باقى الإجراءات من إدارة المطبوعات بالهيئة العامة للاستعلامات، فأعاد المدعى طلبه من المدعى عليه الأول بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1974 بالتجاوز عن اشتراط الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى ولكنه تلقى بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1974 خطابا من المدعى عليه الأول يؤكد فيه أنه من غير الممكن التصريح له بإصدار الصحيفة المشار إليها إلا بعد حصوله على الموافقة سالفة الذكر تنفيذا للقرار بقانون رقم 156 لسنة 1960.
وإذ رأى المدعى فى خطاب المدعى عليه الأول المؤرخ فى 29 ديسمبر 1974 أنه يتضمن قرارا إداريا فقد أقام الدعوى رقم 598 لسنة 29 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبا إلغاءه حيث تمسك بصحيفة دعواه وبمذكرة دفاعه بعدم دستورية القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة والقرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية وقرار رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 4 لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة. وبتاريخ 12 ديسمبر سنة 1978 قضت محكمة القضاء الادارى بوقف الدعوى حتى يرفع المدعى الدعوى بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 وأمهلته ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين المشار إليهما وقرار رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 4 لسنة 1975.
وحيث أن مفاد المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والمادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970- اللتين رفعت الدعوى فى ظلهما- أن اتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية يكون بإبداء الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع بحيث اذا تبينت المحكمة جدية الدفع حددت ميعادا لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا، فاذا لم تراع هذه الأوضاع المقررة قانوناً لرفع الدعوى الدستورية كانت الدعوى غير مقبولة. ولما كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 ورأت فى هذا النطاق جدية الدفع دون باقى نصوصها التشريعية وقرار رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 4 لسنة 1975 المطعون فيها، ومن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة بالنسبة لما عدا المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964.
وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة تنص فى فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز إصدار الصحف إلا بترخيص من الاتحاد القومى" ثم نصت المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 151 لسنة 1964 فى فقرتها الثانية على أن "تحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى العربى محل الاتحاد القومى فى كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة له طبقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960، وقد نعى المدعى على هذين النصين بمخالفة الدستور لصدورهما من رئيس الجمهورية فى غير الأحوال والظروف الاستثنائية التى يجوز فيها اصدار قرارات بقوانين ولعدم عرضهما على السلطة التشريعية ولمخالفتهما للمادتين 47، 48 من دستور سنة 1971 لمصادرتهما حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية فى التعبير عن آرائهم.
وحيث أن المادة 209 من الدستور بعد تعديله الذى تم بتاريخ 22 مايو سنة 1980- نصت على أن "حرية الصحافة وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون، وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون" واذ صدر القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة قصر فى المادتين 13، 19 منه الحق فى اصدار الصحف وملكيتها على الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة واشترط بالنسبة لملكية الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات وشركات مساهمة وذلك بالقيود والأوضاع التى حددتها المادة 19 سالفة الذكر، كما نظم هذا القانون إجراءات تقديم طلب اصدار الصحف فأوجب فى الفقرة الأولى من المادة 14 منه على كل من يريد اصدار صحيفة جديدة أن يقدم اخطارا كتابيا للمجلس الأعلى للصحافة موقعاً عليه من الممثل القانونى للصحيفة مشتملا على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة واسمها واللغة التى تنشر بها وطريقة اصدارها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع فيها الصحيفة، كما نص فى المادة 15 من ذات القانون على أن "يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره فى شأن الأخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم اصدار القرار فى خلال المدة سالفة البيان بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة على الإصدار. وفى حالة صدور قرار برفض اصدار الصحيفة يجوز لذوى الشأن الطعن فيه أمام محكمة القيم بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بالرفض" ثم نصت المادة 18 من القانون المذكور على حظر اصدار الصحف أو الاشتراك فى إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الأشخاص الممنوعين من مزاولة الحقوق السياسية ومن تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها وكذلك الذين ينادون بمبادئ تنطوى على إنكار للشرائع السماوية والمحكوم عليهم من محكمة القيم. ويقوم بالإشراف على هذه الإجراءات وتطبيقها المجلس الأعلى للصحافة الذى أسندت إليه المادة 211 من الدستور مهمة القيام على شئون الصحافة على النحو المبين بالدستور والقانون، ثم نصت المادة 55 من القانون 148 لسنة 1980 المشار إليه على الغاء كل نص يخالف أحكامه.
وحيث إن مؤدى هذه النصوص أن المشرع فى القانون رقم 148 لسنة 1980 إذ أعاد تنظيم الصحافة وإجراءات إصدار الصحف وملكيتها على ما سلف بيانه يكون قد ألغى نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 المطعون فيهما ورسم إجراءات جديدة لإصدار الصحف، كما وضع قاعدة موضوعية- استنادا إلى المادة 209 من الدستور- مؤداها حظر إصدار الصحف وتملكها على الأفراد وقصر هذا الحق على الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية، غير أن المشرع فى ذات القانون نظم الأوضاع السابقة على نفاذه بأحكام انتقالية فنص فى المادة 49 منه على أن "الصحف القائمة حالياً التى تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وتستمر فى مباشرة نشاطها حتى وفاتهم"، ثم نصت المادة 51 من القانون على أن "يوقف صدور الصحف التى لم يرخص بإصدارها".
وحيث أنه من المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الطعن بعدم دستورية النص التشريعى أن تتوافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن من طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطه بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها، وإذ كان ما يستهدفه المدعى من دعواه الموضوعية هو إلغاء القرار الادارى الصادر من الهيئة العامة للاستعلامات بعدم إمكان حصول المدعى على ترخيص بإصدار صحيفة باسم "لا" إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى العربى وذلك توصلا للسير فى إجراءات إصدار الصحيفة المشار إليها وكانت الإجراءات الجديدة التى رسمها القانون رقم 148 لسنة 1980 لإصدار الصحف- على ما سلف بيانه- واجبه التطبيق فور نفاذه فى 14 أكتوبر سنة 1980، لما كان ذلك وكان من مقتضى نص المادة 51 من ذلك القانون- وقف إجراءات إصدار الصحف التى لم يرخص بإصدارها قبل نفاذه بالنسبة للأفراد، بعد أن حظرت المادة 209 من الدستور والمادتان 13، 19 من القانون رقم 148 لسنة 1980 عليهم إصدار وتملك الصحف اذ لم تجز هذه النصوص ذلك إلا للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والاحزاب السياسية، فان المدعى لم تعد له مصلحة فى الفصل فى الدعوى الدستورية بعد إلغاء المادتين المطعون فيهما بما رسمه القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة من اجراءات جديدة فى الاصدار وبما نظم به الأوضاع الانتقالية السابقة على نفاذه من وقف اجراءات الإصدار بالنسبة للصحف التى لم يرخص باصدارها من قبل على ما سلف بيانه، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة قد أصبحت غير ذات موضوع الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية بالنسبة للمادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964.
وحيث أنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى فان المحكمة ترى فى الغاء المادتين المطعون فيهما بالقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة الذى أعاد تنظيم أحكام وإجراءات اصدار الصحف وتملكها حسبما تقدم ذكره وذلك بعد أن أقام المدعى فى دعواه الماثلة، ما يبرر عدم إلزامه بمصروفاتها.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
ثانياً: بإلزام الحكومة مصروفات الدعوى ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.