المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 35 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:03 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة جلسة 7 يناير سنة 1984م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 2 قضائية "دستورية ".
"الإجراءات"

بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1980 أودع المدعى بصفته قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية لائحة رقابة النقد الصادرة تنفيذاً لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى رقم 97 لسنة 1976- فيما نصت عليه من تجميد أرصدة الأجانب المقيمين بالخارج فى حسابات رأسمالية غير قابلة للتحويل لدى المصارف.
وقدمت ادارة قضايا الحكومة ثلاث مذكرات طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن السيدة "جانين بول جرابيديان" – وهى فرنسية مقيمة بالخارج- كانت قد أقامت الدعوى رقم 4712 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد وزير الاقتصاد وآخرين طالبة الحكم بأحقيتها بأن تحتفظ بما يؤول إليها أو تملكه أو تحوزه من نقد مصرى أو أجنبى، وفى القيام بأية عملية من عمليات النقد طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ودون التقيد بالقيود الواردة فى المادتين 115، 116 من لائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 27 نوفمير سنة 1976 بقرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976 . وبتاريخ 8 نوفمبر سنة 1979 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، فطعنت المدعية. فى هذا الحكم بطريق الاستئناف الذى قيد برقم 1725 لسنة 96 ق استئناف القاهرة حيث تمسكت بعدم دستورية اللائحة التنفيذية المشار إليها. وبتاريخ 13 نوفمبر سنة 1980 قضت المحكمة بوقف الدعوى، وكلفت المستأنفة برفع الدعوى الدستورية، فأقام المدعى بصفته مديراً مؤقتاً لتركتها- لوفاتها- الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية هذه اللائحة فيما نصت عليه من تجميد أرصدة الأجانب المقيمين بالخارج فى حسابات رأسمالية غير قابلة للتحويل لدى المصارف.
وحيث إن المدعى بصفته نعى بعدم دستورية المادتين 115، 116 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976 تأسيساً على أن تجميد هذين النصين لأرصدة الأجانب غير المقيمين فى حسابات رأسمالية غير قابلة للتحويل لدى المصارف المعتمدة- بحيث لا يجوز لهذه البنوك أن تصرف من هذه الحسابات المفتوحة بأسماء أشخاص طبيعيين لصاحب الحساب أو لصالحه ما يجاوز الفى جنيه سنوياً فيما عدا المصاريف الحكمية المستحقة على أصحاب تلك الحسابات- يعد أمرا مخالفاً للمواد 34، 35، 37 من الدستور، كما أن ذلك يتناقض مع أحكام الاتفاقية المبرمة- بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1974- بين حكومتي مصر وفرنسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التى تساوى فى المعاملة ببين المواطنين والفرنسيين وينبغى احترامها وفقا للمادة 151 من الدستور. فضلاً عن أن ما فرضته المادتان 115، 116 المطعون فيهما من قيود يعد خروجاً على مقتضى أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الذى أطلق حرية حيازة جميع العملات المصرية والأجنبية.
وحيث إن المادة 115 من اللائحة- المطعون فيها- تنص على أن "المبالغ المستحقة الدفع الى أجانب مقيمين فى الخارج ولها صفة رأس المال، ولا تجيز اللائحة أو القواعد المنفذة لها الإفراج عن عملة أجنبية لتحويلها ينبغى أن تدفع فى حساب رأسمالى غير قابل للتحويل لدى أحد المصارف المعتمدة، ويعتبر الدفع بهذه الطريقة مبرئا لذمة الدافع". وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 116 من ذات اللائحة- المطعون فيها- على أنه "يجوز للمصارف المعتمدة الصرف من الحسابات الرأسمالية غير القابلة للتحويل بقيمة المصاريف الحكمية المستحقة على أصحاب الحسابات كما يجوز صرف مبالغ من الحسابات المشار إليها، المفتوحة باسماء أشخاص طبيعيين لصاحب الحسابات المشار إليها، المفتوحة بأسماء أشخاص طبيعيين لصاحب الحساب أو لصالحه وبما لا يجاوز إجمالية 2000 جنيهاً كل سنة ميلادية..".
وحيث أنه من المقرر- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه. ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية لمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، واذ كان ما يستهدفه المدعى بصفته من دعواه الموضوعية هو الافراج عن أرصدة جانين بول جرابيديان فى الحسابات الرأسمالية غير القابلة للتحويل- وهى تمثل ثمن بيع عقارات- وفقا للمادتين 115، 116 من اللائحة محل الطعن، والحصول على هذه الأرصدة والقيام بأية عملية من عمليات النقد طبقا للقانون، وكان الثابت من الأوراق أنه بناء على الخطابين المتبادلين بين حكومتى مصر وفرنسا بتاريخ 11 يوليو سنة 1982 وافقت السلطات المصرية على الافراج عن مبلغ 8ر3 مليون جنيه من أرصدة الحسابات الرأسمالية غير القابلة للتحويل المفتوحة لدى البنوك المصرية باسماء الفرنسيين غير المقيمين للحكومة الفرنسية وذلك لاستخدامها فى تغطية الاحتياجات المحلية اللازمة لمختلف أقسام السفارة الفرنسية والقنصليات الفرنسية فى جمهورية مصر العربية، على أن تقوم الحكومة الفرنسية بسداد القيمة للرعايا الفرنسيين فى الخارج، وعلى أساس هذا الاتفاق المتبادل (مستند رقم 22 ملف الدعوى) تقدم المدعى بصفته، والسيدة "ليليان مانوش جرابيديان"- التى انحصر فيها ارث شقيقتها "جانين بول جرابيديان" – إلى البنك الأهلى المصرى بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1982، 28 نوفمبر سنة 1982 بطلب تحويل رصيد الحساب المتجمد إلى السفارة الفرنسية، وقد تم بالفعل هذا التحويل بمبلغ 18640 جنيهاً وهو يمثل كامل رصيد حساب المورثة جانين بول جرابيديان الرأسمالى الغير قابل للتحويل حسبما هو وارد فى خطابى البنك الأهلى المصرى المؤرخين 19 ابريل، 21 مايو سنة 1983 (المستندين رقمى 26، 32 ملف الدعوى). وذلك بعد أن أفرجت مأمورية ضرائب تركات القاهرة عن الأرصدة المتجمدة مع التحفظ على مبلغ 124ر2549 جنيه تحت تسوية ضريبة التركات ورسم الأيلولة على تركة "جانين بول جرابيديان".
ولما كان ذلك ، فان هدف المدعى بصفته من طلباته فى الدعوى الموضوعية يكون قد تحقق، وبالتالى تكون مصلحته فى الفصل فى الدعوى الدستورية- الماثلة- منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.