المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 6 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-05-2009, 12:00 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 7 يناير سنة1984 م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين. المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله. أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 4 قضائية " تنازع".

"الإجراءات"
بتاريخ 7 أبريل سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهات القضاء لنظر النزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها بعد أن تخلت عن نظره كل من جهتى القضاء العادى والإدارى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق. والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 94 لسنة 1972 عمال كلى سوهاج بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا بأن يؤدى إليه مبلغ أثنى عشر ألفا ومائتى جنيه، وهو ما يستحقه من فروق أجره عن المدة من 18 مايو سنة 1963 حتى 31ديسمبر سنة 1971. وبتاريخ 7 مايو سنة 1974 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة استناداً إلى أن المدعى قد عين للعمل بمطحن لمعى ونصرى الجيار بساحل طهطا بمحافظة سوهاج بقرار من المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز رقم 395 لسنة 1964 المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1964، وأن هذا القرار قد استوفى عناصر القرار الإدارى لصدوره من مؤسسة عامة يعتبر العاملون بها موظفين عموميين، وأن مطالبة المدعى بفروق الأجر تعد نعيا على ذلك القرار لا يختص به القضاء العادى . وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت برقم 215 لسنة 29 قضائية، قضت المحكمة بدورها فى 2 مايو سنة 1977 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع محل التداعى ناشئ عن علاقة عمل تربط المدعى بالشركة المدعى عليها، وهى من شركات القطاع العام وتعد من أشخاص القانون الخاص ولا يعتبر العاملون فيها موظفين عموميين، وبالتالى يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى ونظرا لتخلى جهتى القضاء العادى والإدارى عن الفصل فى النزاع فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظره.
وحيث إن العبرة فى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر هذا النزاع هى بتحديد صفة المدعى – كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذى يطالب به، وذلك عن المدة من 18 مايو سنة 1963 حتى 31 ديسمبر سنة 1971.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى كان يدير مطحن والده محمد محمد خليل المنزلاوى بسوهاج حتى إذا ما تم تأميمه تأميماً جزئياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 اعتباراً من 3 فبراير سنة 1962، ظل يقوم بإدارة ذلك المطحن منذ هذا التاريخ إلى أن تم تأميم المطحن تأميماً كاملاً بتاريخ 8 مايو سنة 1963 بالقانون رقم 51 لسنة 1963. وقد طالب المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز – التى كانت تمثل الدولة فى ملكية رأس المال بعد التأميم الجزئى – بأجره عن تلك المدة فى القضية رقم 374 لسنة 1963 مدنى بندر سوهاج، حيث قضى له بتاريخ 17 يونية سنة 1964 بطلباته على أساس قيام "علاقة عمل جديدة" منذ التأميم الجزئى لاستمراره فى إدارة المطحن المذكور. وإذ أقام المدعى الدعوى محل التنازع مطالباً بفروق أجره عن المدة التالية للتأميم الكامل حتى 31 ديسمبر سنة 1971، ذكر فى دفاعه أن علاقة العمل بينه وبين الشركة المدعى عليها قائمة ومستمرة خلال هذه المدة، فى حين ذهبت الشركة إلى أن صلة المدعى بمطحن المنزلاوى قد انقطعت منذ تأميمه كاملاً إلى أن عين بمطحن لمعى ونصرى الجيار بساحل طهطا بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1964 بالقرار الصادر من المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز رقم 395 لسنة 1964، ثم نقل إلى مطحن المنقبادى بسوهاج وظل يعمل بالشركة المدعى عليها حتى عين فى أول أبريل سنة 1970 مفتشاً بها.
وحيث إن المطحنين اللذين عمل بهما المدعى – على ما سلف بيانه – قد أمما تأميماً جزئياً بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1962 الذى أضافهما إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والذى أوجبت المادة الأولى منه على هذه الشركات والمنشآت أن تتخذ شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال وذلك سواء كانت قبل التأميم منشأة فردية أم شركة من شركات الأشخاص أو الأموال، ثم أمم هذان المطحنان تأميماً كاملاً بموجب القانون رقم 51 لسنة 1963 الذى أضافهما – اعتباراً من 8 مايو سنة 1963 – إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، ونص فى المادة الثالثة منه على أن تتبع الشركات والمنشآت المضافة، المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز، وإذ كان مطحن محمد محمد خليل بسوهاج وقت التأميم الجزئى منشأة فردية، وكان مطحن لمعى ونصرى الجيار فى هذا الوقت أيضاً شركة تضامن، فإن هذين المطحنين قد أصبحا منذ التأميم الجزئى من الشركات التى يساهم فيها شخص عام، وصارا بعد التأميم الكلى لهما من شركات القطاع العام المملوكة جميع أسهمها للدولة ملكية جماعية والتابعة للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز وظلت – عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه – محتفظة بشكلها القانونى وبشخصيتها المعنوية المستقلة دون أن ينال من ذلك تبعيتها للمؤسسة العامة المذكورة تبعية اشراف وتوجيه، وذلك إلى أن أنشئت الشركة المدعى عليها بالقرار الجمهورى رقم 2480 لسنة 1965 على أن تتبعها منشآت المطاحن سالفة الذكر اللذان عمل بهما المدعى – على ما سلف بيانه – من الوحدات الانتاجية فى الشركة المدعى عليها – وهى من شركات القطاع العام.
لما كان ما تقدم، فإن المدعى إذ عمل بأول المطحنين المشار إليهما خلال فترة التأميم الجزئى، والذى أصبح خلال هذه الفترة من شركات الاقتصاد المختلط، وعمل بالمطحن الثانى منهما بعد أذ تم تأميمه تأميماً كلياً، وصار من شركات القطاع العام ، ثم أصبحت علاقة عمله مرتبطة منذ سنة 1965 بالشركة المدعى عليها، وهى من شركات القطاع العام كذلك، وكانت شركات الاقتصاد المختلط من أشخاص القانون الخاص رغم مساهمة الشخص العام فى رأسمالها، كما جرى قضاء هذه المحكمة بأن شركات القطاع العام تعد كذلك من أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى بالشركة المدعى عليها باعتباره عاملاً وقت نشوء الحق الذى يطالب به، تكون علاقة عقدية يحكمها القانون الخاص، ولا يغير من ذلك أن يكون تعيين المدعى بمطحن لمعى ونصرى الجيار فى 16 نوفمبر سنة 1964 بقرار صادر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز التى كان المطحن المذكور تابعاً لإشرافها، وأخذ شكل الشركة المساهمة بعد تأميمه، إذ البين من ذات القرار أن تعيين المدعى كان بالمطحن المشار إليه وليس بالمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز نفسها، وبذلك كانت علاقة العمل تربطه بهذا المطحن مباشرة.
وحيث إنه متى كانت علاقة المدعى بالشركة المدعى عليها علاقة عقدية على الوجه المتقدم، فإن المنازعات المتعلقة بما يطالب به من فروق الأجر الناشئة عن هذه العلاقة، لاتعتبر منازعة إدارية مما يدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة، وإنما تختص بها جهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى