المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 8 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:33 PM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19 من يناير سنة 1983 .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين:د. فتحى عبدالصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد وفوزى اسعد مرقس. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 4 قضائية "تنازع".


"الإجراءات"
بتاريخ 8 فبراير 1982 أودع المدعون بصفاتهم صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى 10 نوفمبر سنة 1981 فيما قضى به من فصل أبن المدعى عليه من قوة كلية الشرطة دون حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 20 أبريل سنة 1982 فى الدعوى رقم 666 لسنة 36 ق.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً ابدت فيه الرأى بعدم قبولها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المحكمة العسكرية كانت قد قضت فى 10 نوفمبر سنة 1981 بفصل الطالب..... من قوة طلبة كلية الشرطة لسلوكه المغاير والمضر بقواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى، فأقام والده بصفته وليا طبيعيا عليه الدعوى رقم 666 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ "القرار" الصادر بفصل ولده وفى الموضوع بالغائه وما يترتب عليه من آثار مؤسساً دعواه على أن ماصدر من المحكمة العسكرية لايعد وأن يكون قرارا ادارياً أقيم على غير ما سند من واقع أو قانون. وبجلسة 20 أبريل سنة 1982 قضت محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ "القرار المطعون فيه" وساقت بأسباب حكمها أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية هو فى حقيقته قرار إدارى صادر من هيئة تأديبية، وأن طلب وقف تنفيذه قد تحقق فيه الركنان اللازمان لاجابته وهما الجدية والاستعجال. وإذ ارتأى المدعون أن هذا الحكم يناقض الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فقد أقاموا دعواهم الماثلة بطلب الأعتداد بحكم المحكمة العسكرية قولاً بأن الحكم بوقف تنفيذه صدر من محكمة القضاء الإدارى فى نزاع يخرج عن ولايتها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها –طبقاً للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –هو ان يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن محكمة القضاء الإدارى لم تتعرض لموضوع الدعوى المطروحة عليها بطلب الغاء حكم المحكمة العسكرية الصادر فى الدعوى التأديبية المقامة على أبن المدعى عليه ولم يصدر منها قضاء فى شأنه، أنما اقتصر فيه على طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم مؤقتاً استناداً إلى أنه قرار ادارى. وإذ قضت محكمة القضاء الإدارى بذلك فان حكمها فى هذا الشطر العاجل من الدعوى –والذى لايقيدها عند نظر الموضوع- لايكون قد حسم النزاع الموضوعى المعروض عليها وهو على هذا الاٍساس لايناقض الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى موضوع الدعوى التأديبية –أيا ما كان وجه الرأى فى شأن طبيعته- تناقضا بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى