المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 2 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:31 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب



المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة أول يناير سنة 1983 م.
برئاسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: د. فتحى عبدالصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس أعضاء
وحضور السيد المستشار د./ محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 4 قضائية "تنازع".


"الإجراءات"
بتاريخ 21 يناير 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة باعتبارها دعوى تنازع بين حيثية واردة فى أسباب حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1294 لسنة 30 قضائية وبين حيثية تضمنتها أسباب حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5601 لسنة 96 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4 ديسمبر سنة 1982 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن المدعية تستهدف من دعواها –على ما يبين من صحيفتها- تغليب حيثية واردة بأسباب حكم صادر من جهة القضاء العادى على حيثية تضمنتها أسباب حكم آخر صادر من محكمة القضاء الإدارى قولاً منها بأن ثمة تناقضاً يقوم بين هاتين الحيثيتين، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1294 لسنة 30 قضائية –إذ قضى برفض دعواها بطلب الغاء قرار سلبى بالامتناع عن اعتبار ممتلكاتها بصفتها يونانية الجنسية متمتعة بضمانات الاتفاقية المصرية اليونانية المبرمة عام 1975 –أقام قضاءه على أن أحكام تلك الاتفاقية لاتسرى إلا على الاستثمارات التى يقوم بها الأفراد والشركات فى تاريخ العمل بأحكامها، حال أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5601 لسنة 96 قضائية –وأن قضى برفض دعواها بطلب أحقيتها فى أخذ عقار بالشفعة –إلا أن المفهوم فى سياق حيثية وردت بأسبابه أن أحكام تلك الاتفاقية تسرى على الاستثمارات السابقة على إبرامها، وإذ تمثل التعارض –فى نظر المدعية- بين هاتين الحيثيتين على هذا النحو، فقد أقامت دعواها الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
لما كان ذلك، وكانت المدعية لاتقول بقيام تناقض فيما انتهى إليه قضاء الحكمين مثار النزاع فى منطوقهما، ولكنها تبنى طلبها إلى هذه المحكمة على أن ثمة تعارضاً يقوم بين ماورد بأسبابهما، ولاتطلب إليها ترجيح أحد الحكمين على الآخر فى مجال تنفيذه، بل تبتغى تغليب مؤدى حيثية واردة بأحد الحكمين على حيثية تضمنها الحكم الآخر، وكان التعارض الذى تثيره المدعية بين هاتين الحيثيتين على النحو السالف بيانه –بفرض قيامه- لايشكل تناقضاً بين حكمين نهائيين فى مجال التنفيذ بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البند ثالثاً من المادة 25 من قانون هذه المحكمة مما يستنهض ولايتها للفصل فيه، فان دعواها تكون بهذه المثابة – غير مقبولة.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.