المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:25 PM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 من نوفمبر سنة 1982م.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : د. فتحى عبدالصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد ورابح لطفى جمعه. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 4 قضائية "طلب تفسير".

"الإجراءات"
بتاريخ 6 مايو سنة 1982 وردت إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 1095 لسنة 1977 مدنى كلى أسيوط، بعد أن قضت محكمة اسيوط الابتدائية فى 20 مارس سنة 1982 بوقفها وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبولها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على مايبين من الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1095 لسنة 1977 مدنى كلى أسيوط ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يطلب فيها الحكم بعدم انطباق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وقرار رئيس الجمهورية رقم 794 لسنة 1973، والقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين لديه اعتباراً من تاريخ التحاقهم بخدمته وحتى 31 ديسمبر سنة 1976 وبالزام الهيئة المدعى عليها بأن ترد إليه قيمة ما حصلته منه بالزيادة، وبجلسة 20 مارس سنة 1982 قضت المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا استناداً إلى أن نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد أثار خلافاً فى تطبيقه يقتضى تفسيره تفسيراً ملزماً وهو ما ينعقد الاختصاص به للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة 26 من قانون هذه المحكمة.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة 33 منه على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل.
لما كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة 33 سالفة الذكر، وانما أحيل إليها من محكمة أسيوط الابتدائية، ومن ثم لم يتصل بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، فإنه يكون غير مقبول.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.