المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 16 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:23 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 من يونيه سنة 1982م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: كمال سلامه عبدالله ود. فتحى عبدالصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 3 قضائية "دستورية".
"الإجراءات"

بتاريخ 7 مارس سنة 1981 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بتغليب حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 1 ق الصادر فى 3 يناير سنة 1981 على حكم المحكمة العليا السابق صدوره فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 4 ق.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 910 لسنة 25 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير إدارة النقد بمصادرة مبلغ 5800 جنيه ضبط فى القضية رقم 45 لسنة 1970 حصر تحقيق نيابة الشئون المالية، ودفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، والفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب فيما تضمناه من حق وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه فى الأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً.
وبتاريخ 17 أبريل سنة 1973 حكمت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى وحددت للمدعى ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى رقم 5 لسنة 4 قضائية بطلب الحكم بعدم دستورية النصين المشار إليهما، وفى أول مارس سنة 1975 قضت المحكمة العليا برفض دعواه. ثم أقام المدعى بعد ذلك الدعوى رقم 3029 لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة وطلب فيها الحكم برد المبلغ السابق مصادرته استناداً إلى ما نص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن الأثر الرجعى لما يصدر من أحكام بعدم دستورية أى نص جنائى، فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 21 ديسمبر سنة 1980 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها إلى مجلس الدولة لنظرها بهيئة قضاء إدارى، وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3 يناير سنة 1981 حكمها فى الدعوى رقم 28 لسنة 1 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لتغليب الحكم الأخير على الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم 5 لسنة 4 قضائية، حتى يتبين القضاء الإدارى- الذى احيلت إليه دعواه الموضوعية- الحكم الواجب تطبيقه عليها.
وحيث إن طلبات المدعى تستهدف فى حقيقتها طلب أعمال أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية فى الدعوى رقم 28 لسنة 1 قضائية على دعواه الموضوعية المحالة إلى القضاء الإدارى والتى يطالب فيها برد مبلغ 5800 جنيه تمت مصادرته فى تاريخ سابق على صدور هذا الحكم.
وحيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نظمت فى فقرتيها الثالثة والرابعة الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى فنصت على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن....."، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى للنشر ليس عدم تطبيقه فى المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة تقادم.
لما كان ذلك، وكان اعمال أثر الحكم بعدم الدستورية طبقاً لما نظمته المادة 49 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة عليها وما قد يثار بشأنها من دفوع أو دفاع الأمر الذى لا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات، ومبلغ خمسة وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.