المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 39 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:20 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15 مايو سنة 1982م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق سيف النصر وكمال سلامه عبدالله ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عوض المر المفوض
وحضور السيد/ احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 3 قضائية "دستورية".
"الإجراءات"

بتاريخ 4 يوليه سنة 1981 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة.
وفوضت إدارة قضايا الحكومة الرأى للمحكمة لتقضى بما تراه متفقاً مع أحكام الدستور.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الراى بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 المطعون عليها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد سبق اعتقاله لخطورته على الأمن العام، ولما أفرج عنه فى 18 ديسمبر سنة 1977 وضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين عملاً بأحكام القانون رقم 74 لسنة 1970، إلا أنه خالف شروط المراقبة وتحرر ضده المحضر رقم 10 لسنة 1978 جنح اشتباه بيلا وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضده طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والقانون رقم 74 لسنة 1970 فقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة. طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1540 لسنة 1981 جنح س كفر الشيخ، ودفع بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 لمخالفته أحكام المادة 66 من الدستور، وبتاريخ 20 مايو سنة 1981 حكمت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية ذلك القانون، فأقام المدعى دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 74 لسنة 1970 أنه إذ قضى فى مادته الاولى بوضع الخاضعين لأحكامه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين يكون قد خالف ما تنص عليه المادة 66 من الدستور من أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة، تنص على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام، ويطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه- وهى الخاصة بتحديد جهة ومكان المراقبة- وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ الاعتقال حسب الأحوال.
وحيث إنه يتعين لوضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين عملا بحكم المادة الاولى من القانون رقم 74 لسنة 1970- طبقاً للتفسير الملزم الذى أصدرته المحكمة العليا بتاريخ 5 أبريل سنة 1975 فى طلب التفسير رقم 5 لسنة 4 قضائية- أن يكون توافر حالة الاشتباه فى حقه ثابتاً بحكم قضائى وسابقاً على صدور الأمر باعتقاله، ومؤدى ذلك أن هذه المادة قد جرمت حالة جديدة لاحقة لحالة الاشتباه التى سبق أن حوكم عليها هذا الشخص تقوم به إذا ما تم اعتقاله بعد ذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام، ثم فرضت لها عقوبة أصلية هى عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى- المطعون بعدم دستوريتها- من أن مدة المراقبة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ انتهاء الاعتقال حسب الأحوال، قاطع الدلالة فى أن الشرطة هى الجهة المختصة بأعمال هذا النص وذلك بإجراء تتخذه من تلقاء نفسها وبغير حكم قضائى، وهو ما خلصت إليه المحكمة العليا فى تفسيرها سالف الذكر.
لما كان ذلك، وكانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى....."، وكان توقيع عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين التى فرضها المشرع كعقوبة أصلية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 يتم بغير حكم قضائى على ما سلف بيانه، فإن هذه المادة تكون قد خالفت الدستور، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.