المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:18 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15 مايو سنة 1982م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق سيف النصر وكمال سلامه عبدالله ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبدالمجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عوض المر المفوض
وحضور السيد/ احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 3 قضائية "دستورية".
"الإجراءات"

بتاريخ 4 أبريل سنة 1981 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 578 سنة 28 قضائية بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى فى 6 يناير سنة 1981 وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى المحالة كان قد أقام الدعوى رقم 3906 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة طالباً الحكم بتسليمه البضائع التى وجدت بحقائبه عند تفتيشها بمطار القاهرة الدولى قولاً بأنه كان فى مرور عابر فى طريقه إلى بيروت وأن القرار الصادر بمصادرتها إدارياً لعدم حصوله على ترخيص فى استيرادها مخالف للواقع وللقانون. وبجلسة 28 فبراير سنة 1974 قضت محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيث قيدت برقم 578 لسنة 28 قضائية. وبتاريخ 6 يناير 1981 قررت محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى واحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد، تأسيساً على ما أوردته فى قرار الاحالة من أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصدرت فى 25 أغسطس سنة 1973 قراراً بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات بدلاً من احالة المدعى إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى حكم المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد، وأن هذه المادة فيما تضمنته من اجازة المصادرة الإدارية تماثل المادة 9/4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى، التى سبق أن قضت المحكمة العليا بتاريخ 4 مارس سسنة 1978 فى الدعوى رقم 3 لسنة 8 قضائية بعدم دستوريتها لمخالفتها نص المادة 36 من الدستور، الأمر الذى رأت معه المحكمة احالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة العاشرة المشار إليها.
وحيث إن القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد –قبل الغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير- تناول فى المواد السابعة والثامنة والتاسعة منه العقوبات المقررة على مخالفة احكامه وشروط الأفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة لهذه الأحكام، ثم نصت المادة العاشرة منه على أنه "لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من وزير الاقتصاد أو من ينيبه كتابة فى ذلك ويجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً مع سداد رسم الاستيراد المستحق، ولو كانت السلع معفاة من أدائه.......".
وحيث إن المشرع الدستورى أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه فى المادة 36 من دستور سنة 1971 من أن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى" فنهى بذلك نهيا مطلقا عن المصادرة العامة، وحدد الأداة التى تتم بها المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكماً قضائياً وليس قراراً إدارياً، حرصا منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائى، حتى تكفل إجراءات التقاضى وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه، وتأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هى السلطة الأصيلة التى ناط بها الدستور اقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 36 المشار إليها إذ حظر تلك المصادرة إلا بحكم قضائى قد جاء مطلقا غير مقيد، بعد أن عمد المشرع الدستورى سنة 1971 إلى حذف كلمة "عقوبة" التى كانت تسبق عبارة "المصادرة الخاصة" فى المادة 57 من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة 36 من دستور سنة 1971، وذلك حتى يجرى النص على اطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة فى كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إدارياً يكون مخالفاً للمادة 36 من الدستور، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد- قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً"