المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 38 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:11 PM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 أبريل سنة 1982 م.
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق سيف النصر وكمال سلامه عبدالله ود. فتحى عبدالصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبدالمجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ احمد على فضل الله أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 2 قضائية "دستورية".


"الإجراءات"
بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1980 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك على بعض السلع.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى برفضها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها.


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 228 لسنة 1978 مدنى بندر الزقازيق طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى الذى أوقعته مصلحة الجمارك ضده وفاء لمبلغ 520 مليم و2752 جنيه مقابل رسوم استهلاك تطبيقا للقانون رقم 36 لسنة 1977 واعتبار الحجز كأن لم يكن وبراءة ذمته من هذا المبلغ. وبتاريخ 3 يناير سنة 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 118 لسنة 1980 مدنى مستأنف الزقازيق ودفع بعدم دستورية القانون رقم 36 لسنة 1977، وفى أول نوفمبر سنة 1980 قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 27 ديسمبر سنة 1980 للطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك على بعض السلع مخالفته للمادة 187 من الدستور، إذ لم يصدر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب رغم ما نص عليه من أثر رجعى.
وحيث إن القانون رقم 36 لسنة 1977 المطعون بعدم دستوريته صدر فى 23 يونيه سنة 1977 ونص فى مادته الأولى على فرض رسوم استهلاك على السلع المبينة بالجدول المرفق به وبالفئات الموضحة قرين كل منها، ونصت مادته الثانية على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذه، كما نصت المادة الثالثة والأخيرة منه على نشره فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به اعتباراً من 17 يناير سنة 1977.
وحيث إن المادة 187 من الدستور تنص على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
وحيث إن الثابت من مضبطة الجلسة الخمسين لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى لمجلس الشعب المعقودة مساء يوم 16 مايو سنة 1977- والمرفقة بالأوراق- أنه عند الاقتراح على مشروع القانون رقم 36 لسنة 1977 محل الطعن أوضح رئيس الجلسة أن أحكامه تقضى بسريانه بأثر رجعى مما يتطلب طبقاً للمادة 187 من الدستور توافر أغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى عملاً بالمادة 290 من اللائحة الداخلية أن يكون أخذ الرأى نداء بالأسم، وبعد ذلك نودى على الأسماء- التى أثبتت فى ملحق المضبطة- ثم أعلن رئيس الجلسة أن أخذ الرأى النهائى أسفر عن الموافقة على هذا المشروع بقانون بأغلبية 211 صوتا.
لما كان ما تقدم وكان عدد أعضاء مجلس الشعب فى ذلك الوقت طبقاً لما جاء بكتاب السيد أمين عام مجلس الشعب المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1981 والمرفق بالملف هو 360 عضواً، وكان قد توافر بذلك لهذا القانون – وهو تشريع فى غير المواد الجنائية- ما تتطلبه المادة 187 من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى، فإن ما ينعاه المدعى بشأن مخالفته أحكام الدستور يكون على غير أساس.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.