المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 39 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:10 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 فبراير سنة 1982م.
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطيه رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق سيف النصر ود. فتحى عبدالصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار د/محمد ابراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد/ احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 2 قضائية "دستورية".
"الإجراءات"

بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1980 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة- بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبولها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين برأيها، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1338 لسنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم أصلياً ببطلان العقد المؤرخ 14 فبراير سنة 1970 الصادر من المدعى عليهما الثالث والرابع إلى المدعى عليه السادس ببيع حصتهما فى شركة التوصية البسيطة التى شملها قرار فرض الحراسة على أموالهما، واحتياطياً بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا لهم تعويضا مقداره مائة ألف جنيه وعلى سبيل الاحتياط الكلى ندب خبير حسابى لفحص حسابات الشركة ومقارنتها بقرار تقييمها، فدفع المدعى عليه السادس بعدم سماع الدعوى تطبيقاً للمادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963، وبتاريخ 25 ديسمبر سنة 1973 قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 633 لسنة 91 ق مدنى القاهرة ودفعا بعدم دستورية المادة الاولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 المشار إليه غير أن محكمة الاستئناف حكمت فى 27 فبراير سنة 1975 بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أنهما لم يتخذا الاجراء المرسوم قانوناً للطعن بعدم دستورية هذا النص طبقاً لقانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969. طعن المدعيان فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما برقم 417 لسنة 45 ق وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1978 حكمت المحكمة بنقض الحكم واحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة واقامت قضاءها على أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى أن اتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية يكون بابداء الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع ثم اقامة الدعوى الدستورية امام المحكمة العليا فى الأجل الذى تحدده محكمة الموضوع لرفعها، وإذ قام المدعيان بتعجيل نظر استئنافهما قضت محكمة استئناف القاهرة فى 12 نوفمبر سنة 1980 بوقف نظره حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963، وكلفتهما برفع الدعوى الدستورية خلال شهرين فأقاما دعواهما الماثلة.
وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن فى الأعمال والتدابير التى اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات، وذلك لمخالفتها ما تقضى به المادة 68 من الدستور من حظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وحيث إن المحكمة العليا سبق أن قضت بتاريخ 3 يوليو سنة 1976 فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 5 قضائية بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 المطعون عليها فى الدعوى الماثلة "فيما نصت عليه من عدم سماع أى جهة قضائية أى دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو اجراء او عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات" ونشر منطوق هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليه سنة 1976.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969- الذى صدر الحكم سالف البيان فى ظله- كانت تنص على أن تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين، كما نصت المادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 على أن ينشر فى الجريدة الرسمية منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء، ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية- وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص المطعون عليها بعيب دستورى- تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نص المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا والمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمامها المشار إليهما، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، وإلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
لما كان ذلك وكان المدعيان يطلبان الحكم بعدم دستورية المادة الاولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 التى سبق أن قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن مصلحة المدعيين فى الدعوى الماثلة منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعيين اثارا الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 قبل أن تقضى المحكمة العليا بعدم دستوريتها، ولما كان حكم محكمة الموضوع الذى كلفها برفع الدعوى الماثلة قد صدر فى 12 نوفمبر سنة 1980 فى حين صدر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية ذات المادة المطعون عليها منذ 3 يوليو سنة 1976، فإن المحكمة ترى فى ذلك ما يبرر عدم إلزام المدعيين بمصروفات الدعوى.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.