المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 13 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:07 PM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 2 من يناير سنة 1982 م.
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطيه رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق سيف النصر ود. فتحى عبدالصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 1 قضائية "تنازع".

"الإجراءات"
بتاريخ9 يولية 1978 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع القائم بينه وبين المدعى عليهما والذى رفعت عنه دعويان أمام جهتى القضاء العادى والإدارى ولم تتخل أحداهما عن نظره.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرين بالرأى انتهت فى ثانيهما إلى اختصاص القضاء الإدارى بنظر النزاع.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن محافظة المنيا كانت قد تعاقدت مع المدعى على تنفيذ عمليتى انشاء 168 مسكناً بقرية أبو سمرة وخزانا للمياه فى مدينة مطاى، ونظراً لما تبين لها من تراخيه فى التنفيذ فقد أقامت ضده بتاريخ 27 مايو سنة 1974 الدعوى رقم 854 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة الزامة بأن يدفع لها مبلع 923 مليم و12749 جنيه تعويضاً عن الاضرار والخسائر التى لحقت بها كفروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامات تأخير وقيمة السلفة ومواد البناء المسلمة إليه. وبعد أول جلسة تحددت لتحضير الدعوى وحضرها وكيله بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1974، قام المدعى فى 6 يناير سنة 1975 برفع الدعوى رقم 95 لسنة 1975 أمام محكمة جنوب القاهرة مختصماً فيها محافظ المنيا ووزير الحكم المحلى وطلب الزامهما بأن يدفعا له مبلغ 45000 جنيه مقابل أدواته وآلاته التى استولت عليها الجهة الإدارية بموقع العمل ونظير ما قام به من أعمال لم يحاسب عليها وتعويضاً عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بسبب سحب العمليتين محل التعاقد منه، وإذ لم تتخل أى من جهتى القضاء عن الدعوى المرفوعة إليها رغم وحدة موضوعهما فقد أقام المدعى دعواة الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع، ثم انتهى فى طلباته الختامية بمذكرته المقدمة فى جلسة 5 ديسمبر سنة 1981 إلى قبول اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعويين.
وحيث إن الثابت من الاوراق أن النزاع بين الطرفين بشأن العقدين المشار إليهما لايزال مردداً أمام جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد حكمت محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 16 أبريل سنة 1981 بوقف الدعوى رقم 95 لسنة 1975 لحين الفصل فى دعوى التنازع الراهنة، كما أن المدعى طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 181 لسنة 26 ق فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ضده فى الدعوى رقم 854 لسنة 28 ق وتحدد لنظر طعنه جلسة 4 يناير سنة 1982 أمام الدائرة الأولى لفحص الطعون، وهو ما يتحقق به مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى.
وحيث إن العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هى بتحديد طبيعة العقدين المبرمين بين المدعى والجهة الإدارية التى يمثلها المدعى عليه الأول.
وحيث إنه من المقرر أن العقد الإدارى هو الذى يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الثابت أن العقدين مثار النزاع –المودعين ملف الدعوى الإدارية- قد ابرما بين المدعى ومديرية الاسكان والمرافق بمحافظة المنيا- بوصفها سلطة عامة –استهدافاً لتسيير مرفق عام وذلك بتوفير وحدات الاسكان الاقتصادى ومياه الشرب للمواطنين، وقد تم التعاقد بطريق المناقصة العامة بالعطاءات المتضمنة شروطاً تخول جهة الإدارة تعديل الأعمال المتعاقد عليها بالزيادة أو بالنقص طبقاً لقائمة الاثمان المقررة لديها، وتوقيع غرامات التأخير على المقاول وسحب العمل منه والقيام بتنفيذه سواء عن طريق الجهة الإدارية أو بواسطة غيرها على حساب المقاول، والحق فى احتجاز كل أو بعض الآلات والمواد التى يستحضرها المقاول إلى موقع العمل واستخدامها فى انجاز الأعمال أو لضمان الوفاء بحقوق الجهة الإدارية قبله، كما أن لها فسخ العقد عند اخلال المقاول فى تنفيذ التزاماته بمجرد قرار منها يخطر به المقاول دون حاجة لإجراء آخر ومصادرة التأمين المدفوع أو خصم مستحقات الجهة الإدارية منه. وإذ كانت هذه الحقوق المخولة لجهة الإدارة –لكى تمارسها بإرادتها المنفردة- تقوم على شروط استثنائية تتأبى على القواعد المقررة فى مجال العقود الخاصة بين الأشخاص العاديين، فان مقتضى ذلك إن هذين العقدين سالفى الذكر يعدان من العقود الإدارية، وبالتالى فان المنازعة فى شأن الحقوق المترتبة عليهما تدخل فى اختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً للبند الحادى عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع.