المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 25 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:06 PM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 2 من يناير سنة 1982 م .
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطيه رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق سيف النصر ود. فتحى عبدالصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 1 قضائية "تنازع".

"الإجراءات"
بتاريخ 9 فبراير 1978 أودع مورث المدعين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهم بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء الإدارى والقضاء العادى عن نظره.
وبجلسة 7 أبريل حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى، فتقدم ورثته بطلب تعجيل نظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 990 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً فى قرار مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة الصادر فى 19 ديسمبر 1967، وطلب فيها الأخذ بتقدير أجرة العين محل النزاع طبقاً لما ورد فى عقد إيجارها أو ندب خبير لإعادة تقديرها.
وبتاريخ 16 يناير سنة 1975 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 585 لسنة 1976 طعون ايجارات شمال القاهرة، وفى 14 ديسمبر سنة 1977 قضت هذا المحكمة بدورها بعدم اختصاصها ولائياً. وإذ تخلت بذلك كل من جهتى القضاء الإدارى والعادى عن نظر الدعوى فقد أقام مورث المدعين الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بالفصل فى النزاع.
وحيث إن تخلى كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن نظر ذات النزاع –على ماسلف بيانه- يتوافر به مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى، ولايؤثر فى ذلك ما ثبت فى الأوراق من أن مورث المدعين سبق أن أقام الدعوى رقم 670 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الادارى –طعناً فى ذات القرار الصادر من مجلس المراجعة- وقضى برفضها بتاريخ 8 ابريل 1969، ذلك أن بحث أثر هذا الحكم السابق مما تختص به الجهة التى تعينها هذه المحكمة الفصل فى الدعوى.
وحيث إن المنازعة بصدد تحديد الأجرة هى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها، ولايفقدها هذا الطابع الموضوعى ما يلابسها من عنصر إدارى شكلى هو صدور قرار تحديد الأجرة فى أول الأمر من لجنة إدارية، لأن من شأن الرأى الفاصل فى هذه الخصومة أن تتحدد به المراكز المالية والحقوق المتبادلة بين أطرافها وهو اختصاص مدنى بحت.
وحيث إن المشرع اعمالاً للتفويض المقرر له فى المادة 167 من الدستور بشأن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية قد التفت عن ذلك العنصر الإدارى واعتد بالطابع المدنى لهذه المنازعات، فنص فى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أن يكون الطعن على قرارات تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار المؤجر، كما أوجب فى المادة 42 منه على مجالس المراجعة –التى كانت تختص بنظر التظلمات فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن- أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها محل العقار بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها. أما قرارات تلك المجالس السابق صدورها قبل العمل بأحكام القانون الأخير فقد سكت عنها المشرع نظراً لما كانت تقضى به الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 –بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 133 لسنة 1963- من أن القرارات الصادرة من مجالس المراجعة بالفصل فى التظلمات من قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية، غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة.
وحيث إن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1971 حكما فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 ق بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليها، وانفتح بذلك باب الطعن فى قرارات مجلس المراجعة.
لما كان ذلك، وكان المشرع قد انتهج نهجاً واضحاً فى شأن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فاعتد بطبيعتها المدنية وعهد بها إلى القضاء العادى على ما سلف بيانه بشأن المادتين 13/2، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969، كما أورد حكماً عاماً يؤكد هذا المنحى بما نص عليه فى المادة 40 من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وكانت المنازعات التى فصلت فيها مجالس المراجعة ثم فتح باب الطعن فى القرارات الصادرة فيها، هى منازعات ذات طابع مدنى بحيث يحكمها نهج المشرع فى هذا الشأن ويمتد إليها عموم نص المادة 40 المشار إليه، فان الاختصاص بنظرها يكون لجهة القضاء العادى حيث القاضى الطبيعى المختص أصلاً بحسم الخصومة فى شأنها.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر الدعوى.