المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 4 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"



هيثم الفقى
04-04-2009, 11:02 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 من ديسمبر سنة 1981 .
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطيه رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبدالله ود. فتحى عبدالصبور ومحمد على بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 2 قضائية "طلب تفسير".


"الإجراءات"
ورد إلى المحكمة بتاريخ 16 يوليو سنة 1980 كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص المادة الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة قبل تعديله بالقانون رقم 56 لسنة 1980 وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء.
وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى انتهت إليه.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة لبيان مدى خضوع الودائع الآجلة بالبنوك لهذا الرسم، وذلك عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980 الذى نص على اعفائها من هذا الرسم. وورد فى كتابه بطلب التفسير أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية تقدم بمذكرة جاء بها أنه قد ثار خلاف قانونى حول تكييف الودائع الآجلة فى البنوك فبينما ذهبت الجميعة العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 4 نوفمبر سنة 1979 إلى عدم خضوع هذه الودائع لرسم الدمغة، فإن هناك حكما سبق صدوره من محكمة النقض بجلسة 31 اكتوبر سنة 1973 فى الطعن رقم 613 لسنة 36 ق اعتبر الودائع الآجلة قروضاً وأخضعها لهذا الرسم.
وحيث إن المادة الرابعة من الفصل الثانى من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة تنص على أن "كل سلفة يقدمها أصحاب المصارف أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون عادة بهذا النوع من العمليات يفرض عليها رسم دمغة على الوجة الآتى.."، كما تنص المادة الخامسة من هذا الفصل على أن "يسرى على عقود الاقتراض الأخرى للنقود وكذا عقود الاعتراف بالدين ذات الرسم المقرر على السلف".
وحيث إن مناط قبول طلب تفسير القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية –طبقاً للمادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –هو أن تكون تلك النصوص قد أثارت خلافاً فى التطبيق، وأن يكون لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها. ومؤدى ذلك –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون النص المطلوب تفسيره علاوة على أهميته، قد اختلف تطبيقه على نحو لاتتحقق معه المساواة أمام القانون بين المخاطبين بأحكامه رغم تماثل مراكزهم وظروفهم، بحيث يستوجب الأمر طلب اصدار قرار من المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذا النص تفسيراً ملزماً، ارساء لمدلوله القانونى السليم وتحقيقاً لوحدة تطبيقه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المادة الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة –المطلوب تفسيرها- قد استقر تطبيقها على اعتبار الودائع الآجلة لدى البنوك قروضاً تخضع لرسم الدمغة، وجرى بذلك قضاء محكمة النقض فى الطعن رقم 613 لسنة 36 ق بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1973، كما أنه ذات التطبيق الذى انتهى إليه حكم محكمة استئناف اسكندرية فى القضية رقم 115 لسنة 16 ق محل ذلك الطعن بالنقض، الذى ايدت فيه بدورها قضاء محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 198 لسنة 1956 تجارى الاسكندرية بإخضاع الودائع الآجلة فى البنوك لرسم الدمغة.
لما كان ذلك، وكانت الأوراق المرفقة بطلب التفسير قد خلت مما يشير إلى أن أية جهة قد خالفت هذا التطبيق المطرد، وكانت الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1979 وان تبنت رأياً معايراً ألا أنه –وعلى ما جاء بطلب التفسير –لم يؤخذ بها لسبق صدور حكم محكمة النقض المشار إليه، وبالتالى فانها لم تتعد حدود الرأى ولم يترتب عليها أى خلاف فى التطبيق، الأمر الذى أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 56 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة فيما أوردته من أن التطبيق يجرى على أخضاع الودائع الآجلة لرسم الدمغة، إلا أنه رغبة فى تشجيع المصارف لتأدية رسالتها فى اجتذاب مزيد من المدخرات والاستثمارات فقد أعد مشروع القانون لاعفاء الودائع الآجلة فى المصارف وهيئة البريد من رسم الدمغة، وهو ذات الحكم الذى رددته بعد ذلك المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى حل محل القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه.
لما كان ما تقدم، وكان النص المطلوب تفسيره –أياما كان وجه الرأى فى مدى أهميته بعد تعديله –لم يثر بشأنه أى خلاف فى التطبيق على ما سلف بيانه، وانتفى بذلك ما يقتضى تفسيره تفسيراً ملزماً تحقيقاً لوحدة تطبيقه، فانه يتعين عدم قبول الطلب.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.