المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 33 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-04-2009, 02:57 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 1981 م0
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود0 فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى أعضاء
وحضور السيد المستشار د0/ محمد عوض المر المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 1 قضائية " تنازع ".



" الإجراءات "
بتاريخ 28/6/1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليها بعد أن تخلت عن نظره كل من جهتى القضاء العادى والإدارى 0
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها 0
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 0


" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية 0
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4294 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة ضد المدعى عليها بطلب الحكم بتعديل أقدميته فى الدرجة التاسعة من تاريخ تعيينه بشركة الطيران العربية ابتداء من 1/12/1964 ، وتعديل فئته إلى الفئة الثامنة من تاريخ منحها إلى زملائه بالشركة الحاصلين على مؤهله مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0 وبتاريخ 1/4/1970 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة استنادا إلى أن شركة الطيران العربية قد اندمجت فى مؤسسة الطيران العربية المتحدة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 وزالت شخصيتها بالاندماج وخلفتها مؤسسة الطيران العربية المتحدة خلافة عامة وأصبح موظفو هذه الشركة موظفين فى مؤسسة عامة وفى مركز الموظفين العموميين 0 وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت برقم 600 لسنة 20 ق تقدم المدعى بمذكرة بجلسة 6/2/1975 قرر فيها أن المدعى عليها اجابته إلى بعض طلباته بموجب قرارها رقم 671 لسنة 1974 الذى تضمن ترقيته إلى الفئة الثامنة من 31/12/1966 وانه لذلك يقصر طلباته على الفروق المالية المستحقة له عن هذه التسوية وهى مبلغ 209 جنيها عن المدة من 31 /12/1966 إلى آخر سنة 1974 مضافا إليه مبلغ 153 جنيها و 500 مليما قيمة منحة شهرية طبقا للوائح الداخلية عن مدة خدمته العسكرية الالزامية من 1/1/1963 إلى 5/12/1964 0 وبتاريخ 26/3/1978 قضت محكمة القضاء الإدارى بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية تأسيسا على ان مؤسسة مصر للطيران قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الطيران المدنى رقم 111 لسنة 1976 وأصبحت من أشخاص القانون الخاص وبالتالى تكون منازعات العاملين بها من اختصاص القضاء العادى 0 ونظرا لتخلى جهتى القضاء العادى والإدارى عن الفصل فى النزاع فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره0
وحيث إن النزاع القائم بين المدعى والمدعى عليها – طبقا لطلبات المدعى الختامية فى مذكرته المقدمة بجلسة 6/2/1975 أمام محكمة القضاء الإدارى – قد اقتصر على الفروق المالية المترتبة على منحه الفئة الثامنة من 31/12/1966 وما كان يستحقه عن مدة خدمته الالزامية العسكرية حتى سنة 1964 0
وحيث إن العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هى بتحديد صفة المدعى – كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذى يطالب به ، دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفته أو مركزه القانونى بعد ذلك 0
وحيث إن شركة الطيران العربية المتحدة كانت احدى الشركات التابعة للمؤسسة العربية للنقل الجوى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 ثم أدمجت فى هذه المؤسسة بعد تعديل تسميتها إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 الصادر فى 25/1/1967 بحيث أصبحت هذه المؤسسة خلفا عاما لشركة الطيران العربية وحلت محلها قانونا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات 0
لما كان ذلك وكانت كل من المنحة والفروق المالية اللتين اقتصرت عليهما طلبات المدعى على ما سلف بيانه ، قد نشأ حقه فيهما وقت أن كانت شركة الطيران العربية المتحدة قائمة وقبل أن تنقضى شخصيتها المعنوية بالاندماج فى مؤسسة الطيران العربية المتحدة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 ، وكانت شركات القطاع العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أشخاص القانون الخاص ، فإن علاقة المدعى بشركة الطيران العربية باعتباره عاملا بها وقت نشوء حقه الذى يطالب به تكون علاقة تعاقدية ، وبالتالى تدخل المنازعات المتعلقة بهذا الحق فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة 0


" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى0